في آن واحد فلا مجال لدعوى ذلك نقول يمكن ان يستدل المانع بان الارتكاز على خلافه إلّا ان الّذي صار سببا لعدم القول بالأعم هو عدم إمكان تصوير جامع للأعمي ليكون هو الموضوع له للفظ.
واستدل ثالثا للوضع لخصوص المتلبس بصحة سلب العنوان عن المنقضى عنه ـ المبدأ بالحمل الشائع الصناعي والأولى الذاتي فان غير الضارب فعلا لا يصدق عليه انه ضارب وهذا لا غبار عليه أصلا إلّا انه أشكل عليه من قبل ونقل المحقق الخراسانيّ (قده) الإشكال وأجاب عنه وهو ان السلب اما يكون مطلقا أو مقيدا بحين الانقضاء فان كان المراد به هو المطلق الشامل للمتلبس أيضا فهو خلاف الوجدان وان كان المراد هو السلب حين الانقضاء فقط فلا يكون صحة السلب مطلقا حتى يكون دليل الوضع لغيره فان صحة السلب المطلق تكون دليل الوضع لا المقيد بحال الانقضاء.
وفيه ان هذا من اشتباه الحمل الأولى الذاتي مثل الضارب ضارب بالحمل الشائع الصناعي مثل زيد ضارب فان الأول يجب ان يكون السلب بالنسبة إليه في جميع الأحوال واما إذا كان من قبيل الثاني فحيث يكون للذات حالتان حالة الانقضاء وحالة التلبس فبلحاظ إحدى الحالتين يصح السلب وهو حال الانقضاء وبلحاظ حال آخر لا يصح وهو حال التلبس ولا يكون التقييد زمانيا حتى يقال المتلبس في زمان صادق عليه الوصف وفي زمان يسلب عنه فكيف يكون السلب مطلقا فالذات بلحاظ حال الانقضاء يكون مسلوبا عنها الضرب مطلقا وهي بالنسبة إلى حال التلبس تكون مصداقا للوصف مطلقا.
فما عن بعض الأعيان من ان الضرب والذات كل واحد منهما لا يكون قابلا للتقييد فلا يرجع القيد إلى الضارب أي قيد الانقضاء مندفع بان الضرب مستقلا الّذي يكون هو مادة للضارب لا يقبل الصدق على ذات ضرورة عدم صحة زيد ضرب بحمل المصدر عليه فما هو قابل للحمل يكون الضارب والقاتل وأمثاله وحيث تكون الذات المحمولة عليها الصفة ذات حالتين حالة الانقضاء وحالة التلبس يمكن السلب ببعض التقادير وهو حال الانقضاء دون حال التلبس.