في نفس المفهوم فيكون الاستعمال متوقفا على تحقق المفهوم في مرحلة مفهوميته لا في مرحلة وجوده خارجا ففي المقام يتوقف تحقق وجود مطابقه ، في الخارج على الاستعمال لا تحقق مفهومه وفيه ان ما كان من شئون الاستعمال وهو الإبراز أخذ في المفهوم ولا يمكن ذلك كما مر منا في المعاني الحرفية عند نقل كلام المحقق الخراسانيّ قده من عدم إمكان أخذ ما كان من ناحية الاستعمال في المفهوم وثانيا (١) انه يكون طريق الإثبات فكيف يمكن ان يكون واسطة في الثبوت فانه على فرض كونه طريقا للإبراز يكون واسطة في الإثبات وبلحاظ نفسه يكون هو الإبراز وواسطة في الثبوت أي علة له والشيء الواحد لا يكون حاكيا ومحكيا.
الجهة الثانية في ان العلو والاستعلاء شرط في كون الأمر واجب الامتثال أم لا وهذا أيضا مما لا فائدة فيه فقها لأن البحث فيه بعد استفادة وجوب الامتثال من الظهور مما لا فائدة فيه فرب من استعلى ولا يجب إطاعة امره كالمتكبر ورب عال يفهم انه لا يريد المطلوب جزما أو يكون بنحو الالتماس ولو كان الطلب عن جد كأمر السائل يعنى الفقير بإعطاء الدرهم وانما تظهر الثمرة في صورة كون مادة الأمر موضوعة لحكم شرعي مثل ان يقال أطع امر الجيران فانه يجب البحث في انه هل يجب إطاعة امر الجار العالي أو المستعلى أو مطلقا وكيف يمكن ان يقال بذلك والحال ان أوامر الشرع كثيرا ما يكون بنحو أحب وينبغي ، ونواهيه بنحو لا ينبغي وأبغض فليس لمادة الأمر دخالة فيما هو المهم ليجب توضيح ان الأمر ما هو فمتى كشفنا إرادة المولى يصير الكشف
__________________
(١) هذا الوجه مما قبله العراقي قده كما في تقريرات الأستاذ عنه (ص ١٩٦) ولكن أصل الإشكال مما لا طائل تحته فان معنى آمرك بالضرب هو أطلب منك الضرب بالظهور العرفي ولو انقلبت هذه العبارة بعبارة بعيدة عن الذهن ليلزم منها الدور يكون من تضييع الوقت وان شئت قلت هذه العبارة كاشفة عن الإرادة والطلب واما وجود الإرادة فهو معلول لعلله ولا يتوقف على الإبراز فرب إبراز لا يكون عن الإرادة الجدية ورب إرادة لا يكون لها مبرز.