موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال والتبادر دليل ذلك وصحة سلب الطلب عن غيره دليل عدمه.
الجهة الثالثة في انه هل يكون فرق بين ان يكون الطلب بمادة الأمر مثل أمرك أو بصيغته كأن يقول صل واضرب فانه قد قيل بان الأولى صريحة في الوجوب دون الثانية وفيه ان الدليل على ذلك اما ان يكون الوضع المنكشف بالتبادر أو مقدمات الحكمة وكلاهما يقتضى عدم الفرق اما الأول فلأنه لا يرى فرق عند العرف بين قول القائل أمرك بالضرب وبين قوله اضرب من جهة وجوب الامتثال والمذمة على ترك المأمور به واما الثاني فهو ان يقال ان الاستحباب يكون مفاد الأمر المحدود القاصر عن إرادة الوجوب فإذا لم يبرز الحد وكان المولى بصدد البيان فلا محالة يكشف الوجوب وهو مشترك بين الصيغة والمادة.
ثم قد استدل لدلالة الأمر على الوجوب بالآية الشريفة (فليحذر الذين يخالفون عن امره) وبقوله تعالى (وما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك) وتقريب الاستدلال ان التحذير يكون على المخالفة وهو يتوجه إلى لب الواقع الّذي هو المأمور به ولا فرق في طريق إثباته من حيث كونه بالمادة أو بالصيغة.
وبالرواية عنه صلىاللهعليهوآله لو لا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتقريبها مثل الآية ثم ان هذه الرواية دلت على ان الأمر بالمادة يدل على الوجوب واما من جهة الأمر بالصيغة فهي ساكتة ولا يمكن ان يتخذ بعمومها ويقال كلما ليس للوجوب لا يصدق عليه الأمر أيضا لأن أصالة العموم تكون في صورة الشك في الحكم وهي لا تثبت الموضوع فإذا قيل أكرم العلماء وشك في زيد انه عالم أم لا لا يكون في وسع العموم ان تثبت ان زيدا عالم أو ليس بعالم ففي المقام أيضا لا يثبت ان الأمر بالصيغة امر بعموم قوله عليهالسلام لأمرتهم وبعبارة أخرى هذه الرواية تدل على ان الأمر واجب الإطاعة وبإطلاقها تشمل كل ما يصدق عليه الأمر ولا يكون في خصوص الأمر بالمادة وان كان هو المتيقن على الفرض فان صدق الأمر على ما كان بالصيغة يجب إطاعته وتظهر الثمرة في صورة كون مادة الأمر تحت