والجواب عنه هو انه لقد أجاد فيما أفاد من عدم تصوير الترديد في الإرادة وفي قابلية المفهوم للتقسيم ولكن مع ذلك لا يكون لإشكاله مجال لأنه ما فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ، فان إرادة العمل عن الفاعل المختار الّذي يمكن ان يفعل وان لا يفعل يتصور فيها الرضا بتركه حتى يكون مستحبا وعدم الرضا به حتى يكون واجبا وذلك بدال آخر وراء أصل الخطاب وكذلك الشدة والضعف وهذا الدال اما مقدمات الإطلاق التي توجب القول بالوجوب أو التبادر ثم لا إشكال في مقدمات الإطلاق من جهة جريانها في صقع المفهوم فإذا شك في ان مفهوم الرقبة هل يكون معه قيد الإيمان أم لا بعد قول القائل أعتق رقبة نقول لا يكون الإيمان دخيلا ولو كان له دخل لبينه الآمر وهذا في المفهوم القابل للسعة والضيق لا شبهة فيه انما الإشكال فيما كان شخصا خارجيا مثل المقام الّذي يكون الكلام في الربط البعثي الشخصي والشخص غير قابل للشدة والضعف فان الطلب والإرادة شخص ومن المعاني الحرفية التي لا يمكن تقييدها.
ثم ان صاحب الحاشية على المعالم قد أجاب عن الإشكال وأجرى المقدمات ببيان دقيق ونحن نذكره جوابا للإشكال في المقام وهو ان شدة الإرادة أيضا إرادة مثل شدة الوجود واما ضعفها فهو امر خارج عنها واحتاج إلى مئونة زائدة فيمكن ان يقال لو كانت الإرادة ضعيفة لبين المولى ضعفها وحيث ما بين فالصيغة دالة على إرادة الوجوب لا الاستحباب.
لا يقال هذا امر خارج عن مذاق العرف العام ولا يفهمه الا الأوحدي من الناس لأنا نقول بهذا التعبير الفلسفي لا يفهم واما ان قلنا ان الإرادة الشديدة يكون فيها المنع من الترك والضعيفة لا يكون فيها ذلك فهو مما يفهمه كل أحد وبيانه الدّقيق هو ما ذكره قده وجريان المقدمات يكون بالنسبة إلى واقع الإرادة وهو كما ذكره (رفع مقامه) ويكون موافقا للتحقيق عندنا.