الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث
المبحث الأول في المعاني التي استعملت الصيغة فيها وقد عدها في الحاشية على المعالم إلى اثنين وعشرين ومنها التمني والترجي والتهديد والإنذار والتمسخر والإهانة والاحتقار واضطرب كلامهم هنا أيضا من جهة كون الاستعمال فيما لا إرادة فيه هل يكون على نحو الحقيقة أو المجاز وجواب المحقق الخراسانيّ (قده) هو الجواب السابق من ان وضع اللفظ للإنشاء وجوابنا عنه هو الجواب.
وحاصله ان الإشكال غير وارد اما بالمسلك الّذي عنه (قده) وهو ان وضع الألفاظ لأصل إنشاء المعاني المختلفة من التمني وغيره واما بمسلكنا وهو ان صيغة الأمر والنهي والترجي وعموم المعاني الحرفية وضعت للدلالة على ربط خاص بعثي وغيره ولا يكون هذا متوقفا على وجود الإرادة الواقعية في نفس المنشئ بوجود هذه الصفة فيها واحتجاج المولى يكون بإبراز الإرادة لا بأصلها والأثر عليه لا عليها.
المبحث الثاني
في ان صيغة الأمر هل وضعت للوجوب أو الندب فيه خلاف وقد أشكل على عنوان البحث بأنه لا معنى لقولنا انه هل للوجوب أو الندب ضرورة ان الإرادة الواقعية الأزلية لا معنى لاستحبابها بل هي واجبة الوقوع غير قابلة للترديد واما المفهوم الخارجي وان كان قابلا لذلك ولكن لا يفيد البحث فيه لأنا في صدد كشف إرادات ـ المولى وهي شخصية وكذلك الربط البعثي فانه أيضا غير قابل للشدة والضعف فلا نحتاج إلى آيات الوضع للوجوب أو للندب وكذا لا يفيدنا جريان مقدمات الحكمة بان نقول يكون المولى في مقام البيان ولم يبين ما يكون دالا على الندب فهو دال على الوجوب لعدم تطبيقها في المقام لما سيجيء بل العقل بعد الإبراز يحكم بوجوب المتابعة وترتيب الأثر بدون الشك لعدم قابلية الإرادة الا لذلك.