والوجه الثاني ما عن المحقق الخراسانيّ (قده) وهو انه لا نحتاج إلى ان يقصد النائب والأجير التقرب للمنوب عنه بل يأتي بالعمل فإذا تم يهدي ثوابه إلى المنوب عنه أو المستأجر مثل من يقبل يد العالم من قبل شخص آخر فانه يحصل القرب للمنوب عنه بهذا التقبيل.
وقد أشكل عليه النائيني (قده) بان هذا الكلام في التسبيب يكون في صورة عدم كون الواسطة شخصا مختارا له إرادة مستقلة بل وسيلة فقط بدون الإرادة مثل القلم الّذي هو آلة الكاتب فان المقام يكون لشخص النائب الّذي فرض سببا لحصول القرب إرادة لإتيان العمل فهو يريد العمل ويأتي به فهو الفاعل وهو المريد فكيف يكون العمل واقعا عن الغير.
وقد أجيب بان أدلة صحة القضاء عن الولي أو الاستئجار توجب التصرف في إرادة هذا الشخص وتوجب ان يكون هذا الشخص بالنسبة إلى إرادته هذه أجنبيا فإذا صار أجيرا أو نائبا لا يكون إرادته هذه إرادة لنفسه بل كإرادة شخص المستأجر والمنوب عنه والجواب عنه هو انه خلاف الفرض فانه يكون في صورة قصد النائب أو الأجير الأمر المتوجه إلى العمل متقربا إلى الله تعالى لا ان يأتي بالعمل بأي قصد كان فيكون صالحا للاتصال مطلقا وهذا في صورة النيابة تبرعا أسوأ حالا من الإجارة لأنه في الثانية يقصد الوصي أو المستأجر للقضاء عن الميت أو عن نفس المنوب عنه بواسطة الاستئجار كما في الحج لأنه مما يمكن فيه الاستئجار حال الحياة أيضا للعاجز مثلا ولكن في الأولى لا يكون كذلك فان صرف رضاية المنوب عنه بالزيارة التي أوتيت بها من قبله لا يكفى لاتصال العمل إلى الله تعالى بعد عدم حصول قصد القربة منه ولا من غيره فإن هذا العمل صورة ـ العبادة فان الركوع والسجود بدون قصد الأمر يكون صرف انحناء وانخفاض ومن الواضح ان من يدخل في الماء فيقصدان يكون هذا العمل لزيد لا يصير قابلا لأن يكون له ويحصل به البرودة والنشاط له.
والوجه الثالث في الجواب عن الإشكال هو ان العبادات على أنحاء فان بعضها يكون