انه هل يمكن ان يكون المأمور به هو ذات العمل مع قصد الأمر أم لا فقيل بأنه ممكن بأمر واحد وقيل بأمرين وقيل بأمر واحد إذا كانت الإرادة متعددة بنحو الطولية وهو (قده) أنكر إمكانه بأمر واحد في صدر كلامه وذيله والناظرين بكلامه يتوهمون (١) انه أراد القول بالمنع بواسطة لزوم الدور ولكن روح كلامه يرجع إلى ان قصد الأمر اما يكون شرطا للمأمور به خارجا عنه كالطهارة فلا يكون الأمر منحلا إليه لأن الشرط خارج عن المشروط فكيف يمكن ان يقال ان الأمر المنبسط على الاجزاء ينبسط على الشرط الخارج واما ان يكون جزءا فعليه وان كان الانحلال إليه ممكنا ولكن امتثاله غير ممكن لأن اللازم من ذلك هو ان يكون الأمر علة لداعوية نفسه للتحريك فهو علة لعليته للتحريك وهذا يكون أسوأ حالا من الدور ضرورة ان تقدم الشيء على نفسه محال فهذا من حيث كونه مأمورا به يكون معلولا للأمر فهو مؤخر ومن حيث ان الموضوع في رتبة العلة للحكم فيكون مقدما ولا يمكن ان يكون الشيء الواحد مقدما ومؤخرا.
ولكن يمكن الجواب عنه بأنا نختار انه يكون جزء ولكن كما ينحل الأمر على الركوع والسجود في الصلاة ينحل على قصد الدعوة أيضا فبالقطعة التي تكون على غير قصد الدعوة يصير الاجزاء مقرونا بقصد الدعوة وبالقطعة التي تكون على قصد الدعوة يؤتى بما صار مقرونا بالدعوة فداعوية الأمر بالصلاة لا تتوقف على الأمر بها والأمر بها لا يكون متوقفا على الداعوية بل الصلاة مع الأمر بها موضوع للأمر على الداعوية.
لا يقال ان القطعة التي من الأمر على الصلاة هل تكون مطلقة من قصد الأمر أولا فانه على فرض كونها مطلقة لا نحتاج إلى قصد الدعوة وعلى فرض كونها مقيدة يعود المحذور فيها من انه كيف يمكن قصد الأمر في العمل الّذي لا يكون
__________________
(١) تقدم الشيء على نفسه يكون هو الملاك لاستحالة الدور فلا يكون ما ذكره الأستاذ مد ظله بيانا لكلامه غير ما فهمه الناظرون إليه.