ثم ان هنا بيانا عن شيخنا الأستاذ النائيني (قده) وحاصله هو ان أخذ قصد الدعوة في متعلق الأمر محال من حيث إنشاء الحكم ومن حيث الفعلية وفي مقام الامتثال اما من حيث الإنشاء فلان تصور اجزاء المأمور به قبل الحكم عليه يجب ان يكون بعد كون ما تصور مرآتا عن الخارج فانه يرى الصلاة المركبة من التكبير والركوع والسجود والتسليم ثم ينشأ الحكم عليها بلحاظ وجودها الخارجي وفي ما نحن فيه يكون قصد الأمر والدعوة من اجزائها ويجب ان يكون قبل الحكم حتى يكون موضوعا له وهو يجب ان يكون وجوده من طريق إنشاء الحكم فما لم ينشأ لا يكون قصد الأمر ممكنا وبعبارة أخرى يكون القصد من متعلقات المتعلق الّذي يكون هو الاجزاء الصلاتية فكما انه يجب ان يكون الاجزاء غير هذا القصد موجودا بلحاظ الخارج كذلك متعلقه وهو الأمر به فقصد امر الاجزاء يتوقف على الأمر الّذي هو ليس إلّا الّذي يكون على الاجزاء وهذا من توقف الشيء على نفسه.
واما من حيث فعلية الحكم فهو ان الأحكام لا تكون فعلية قبل وجود الموضوع في الخارج فإذا قيل يجب الصلاة على كل مكلف أو يجب عند الدلوك لا يكون الوجوب فعليا قبل الوجود الخارجي للمكلفين وقبل دلوك الشمس فتحقق الموضوع في الخارج يكون من شرائط فعلية الحكم ففي المقام حيث لا يكون أحد اجزاء المأمور به في الخارج وهو قصد امره لعدم تحققه قبل الأمر لا يصير الحكم فعليا بالنسبة إلى هذا الجزء ضرورة توقفه على الأمر وهو على تحققه.
واما من حيث الامتثال فهو وان توهم عدم لزوم محال بالنسبة إليه ولكنه أيضا غير ممكن لأن قصد الامتثال متأخر عن إتيان تمام اجزاء المأمور به وقيوده طبعا فان قصد الامتثال انما يكون به وحيث انا فرضنا من الاجزاء نفس قصد الامتثال الّذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر فلا بد ان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال
__________________
ـ ولا يكون عليه الحكم السابق لعدم دلالة الدليل على التكرار واما أصل الدور فقد مر أن توقف الشيء على نفسه هو ملاك استحالة الدور فلا يكون فهمهم أيضا بلا وجه.