فيلزم تقدم الشيء على نفسه.
وأجاب عنه شيخنا العراقي (قده) بان إنشاء الحكم لا يكون الأعلى موضوع تصوري فكما ان الآمر يتصور ساير الاجزاء يتصور قصد الأمر ويأمر بالجميع فيكون قصد الأمر متقدما في الوجود الذهني ومتأخرا في الوجود الخارجي وفي مرحلة الإنشاء يحتاج الأمر إلى التحقق الخارجي بل يكفى تقدير الوجود واما فعلية الحكم أيضا لا يتوقف على تحقق الموضوع فانه إذا قيل إذا رزقت ولدا فاختنه يكون الحكم على تقدير رزق الولد فعليا وكذلك الصلاة قبل الدلوك ولذا يلزم حفظ ماء الوضوء ليتوضأ.
واما الامتثال ففي مقام الأمر وان كان غير ممكن واما بعده فلا محذور فيه فانه إذا امر به يكون الاجزاء ذا امر فيأتي به بقصده فان الامتثال لا يكون إلّا مطابقة العمل للمأمور به والجواب عن هذا الجواب هو ان الأحكام وان كانت على نحو القضايا الحقيقة ولا يكون فيها اعتبار وجود الموضوع ولكن هذا ليس معناه ما ذكره (قده) بل يكون معناه انه على فرض تحقق الموضوع يكون الحكم فعليا فان المهملة الثبوتية محال فانه يجب تقدير وجود الموضوع ليحكم عليه والغرض ان الموضوع لا يقدر موجودا قبل الحكم في ـ المقام وكذلك الفعلية فان فرض وجود الموضوع لفعلية الحكم يوجب فرض فعليته لا فعليته على ان الإشكال في المقام مبنائي فان شيخنا الأستاذ النائيني (قده) على مبناه من ان وجود الموضوع شرط لفعلية الحكم وإنشائه يكون كلاما صحيحا واما في مقام الامتثال فانه يقول بان صدور الحكم كذلك امتثاله (١) محال من باب عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به الأعلى وجه دائر فلا يتم هذا الجواب بهذا النحو.
لا يقال انا لا نكون في صدد بيان المطلب بنحو القضايا الحقيقية لأنها لا تفيدنا لو لم نستفد من إطلاق الخطاب شيئا وبيانه ان الموضوعات للتكاليف تارة تكون تحت القدرة
__________________
(١) لو صح الإنشاء والفعلية لا إشكال في قدرة المكلف على الامتثال كما إذا كان بأمرين فانه كيف يمتثل فان المقام بعد الأمر إذا صار العمل ذا امر يؤتى بداعي امره والإشكال كله في الإنشاء والفعلية.