مثل أوفوا بالعقود فان إيجاد العقد يكون تحت قدرة المكلف ومثله الاستطاعة للحج وتارة لا تكون كذلك بل خارجة عن تحت الاختيار مثل شرطية الدلوك للصلاة فان الدلوك لا يكون تحت قدرة المكلفين فما يكون إيجاده تحت قدرتهم يكون انصراف الخطاب إلى صورة وجوده أي لو وجد عقد مثلا يجب الوفاء به ولو وجدت الاستطاعة يجب عليك الحج لا انه يجب تحصيل الاستطاعة ليجب الحج أو يجب إيجاد عقد ليجب الوفاء واما ما لا يكون تحت القدرة فلا يعقل الأمر بإيجاده ومقامنا هذا يكون من قبيل الثاني فان ـ الدعوة تكون مثل الدلوك فان حصلت يجب قصدها ففي مقام الإنشاء يكون الأمر على ساير الاجزاء غير الدعوة وبعده يصير الاجزاء ذا امر فيأتي به المكلف بداعي امره فالوجود في حين الجعل لا دخل له في ذلك ومن هنا يتضح انه في مقام الامتثال أيضا لا محذور لقدرة المكلف على إتيان العمل بداعي امره بعد الأمر عليه.
لأنا نقول الأمر وان كان في ساير المقامات كما يقوله شيخنا العراقي (قده) ولكن المقام فرقه معه هو ان علة وجود الموضوع في ساير المقامات ، تكون غير الحكم تكوينا مثل الدلوك والاستطاعة واما في المقام فيكون المراد إثبات الموضوع بنفس الحكم وهو مستلزم للدور.
فالجواب الصحيح في المقام هو القول بانحلال (١) الأمر إلى الاجزاء ومنه قصد
__________________
(١) انحلال الأمر لا يفيد وكذا ما سيأتي من قول العراقي (قده) من إبراز واحد لإرادتين طوليتين لأنا نحتاج إلى ما يكون دالا على المطلوب والمبرز الواحد يكون كاشفا عن المبرز الواحد ولكن الكلام حيث كان في مقام الثبوت يكون الأمر فيه سهلا فانه يتصور الاجزاء ويتصور الأمر الّذي يجيء عليه ثم يبرز الإرادتين بدالين ووجوده التصوري لا يتوقف على وجوده الخارجي ليدور كما مر هذا التعبير عن العراقي (قده) فما عنه (قده) من ان الإبراز واحد غير وجيه لأن المفروض كونه بدالين فيكون متعددا وما يقول من عدم التوقف فهو مقبول وهذا القدر من الفرض للموضوع يكفى للحكم فلا يرد ما مر منه مد ظله في جوابه.