الأمر ثم بعد الانحلال يصير الاجزاء ذا امر لحصة من الأمر المنحل وحصته الأخرى تتعلق بقصد الدعوة التي تتعلق بسائر الاجزاء وحيث لا يكون امرها بواسطة الحصة التي على قصد الدعوة فلا يلزم الدور أو القول بتصحيح المقام بأمرين بان يقال يأمر المولى أولا بالصلاة ثم يأمر بأمر آخر بوجوب إتيان الصلاة بداعي امرها فلا دور.
ثم على فرض الشك في كون المأمور به تعبديا أو توصليا فالعقل في مقام الامتثال يحكم بالاشتغال ولا يخفى ان حكمه هذا يكون لحصول الطاعة واما بالنظر إلى العقاب فلا شأن له لأنه لا يمكن ان يحكم جزما بان ترك هذا الجزء يوجب العقاب نعم يحكم (١) بالثواب لأنه من آثار الإطاعة كما عن شيخنا النائيني وأمثاله.
ثم ان المحقق الخراسانيّ (قده) أشكل على تصحيح ذلك بالأمرين في الكفاية بان إتيان العمل بدون قصد الدعوة لا يخلو اما ان يسقط امره أو لا فعلى فرض سقوط امره يكون الأمر بقصد الدعوة لغوا لعدم الموضوع له واما على فرض عدم سقوط امره فحيث ان العقل مستقل بوجوب إتيان العمل بداعي الأمر لتحصل الطاعة والفراغ عن التكليف فلا يبقى أيضا لأمر الشرع فائدة فعلى كلا التقديرين يكون الأمر الثاني لغوا.
والجواب عنه هو ان المختار من الشقين هو عدم سقوط امر الاجزاء بإتيانها بدون قصد الأمر ولكن نقول لا سبيل للعقل لإثبات الحكم على عنوان الدعوة لأنه ليس بمشرع ولا يكون مقصوده (قده) أيضا هذا النحو من الإثبات بل مقصوده هو الحكم الاحتياطي والحكم احتياطا على شيء يكون من جهة عدم البيان وعدم الدليل فإذا دل الدليل من الشرع عليه يكون بيانا على العنوان هذا على فرض قبول ان الأصل في باب الأقل والأكثر هو
__________________
(١) لو صدقت الإطاعة في هذه الصورة ولكن لا تصدق عند العرف وترتب الثواب والعقاب يدور مدار الواقع أو الانقياد والثاني لا يصدق أيضا لعدم الانقياد بدون قصد الأمر ولو فرض المطابقة مع الواقع يكون المقام بدون قصده مع القول بالاشتغال في باب الأقل والأكثر داخلا في باب التجري ولو قلنا بجريان البراءة كما انه لا يبعد بل هو الحق وسيجيء فلا يكون داخلا في ذلك الباب.