الاحتياط واما على ما هو التحقيق من جريان البراءة فمع عدم البيان يكون مقتضى دليلها الحكومة على الاشتغال العقلي.
والحاصل ان الحكم بالاحتياط ممنوع أولا وعلى فرض التسليم لغوية حكم الشرع ممنوعة ثانيا.
لا يقال انا لو قلنا بالبراءة في ساير موارد الأقل والأكثر الارتباطي لا نقول بها في المقام لأن هذا الشرط أعني قصد الأمر من شئون الامتثال وهو امر عرفي فلا يكون للشرع فيه حكم لتجري البراءة منه لأنا نقول ان الامتثال في الموضوعات العرفية بيد العرف واما في الموضوعات التي يكون تعيينها بنظر الشرع فلا سبيل له إليه فان الشارع كما بين الركوع والسجود وغيره موضوعا للأمر يجب ان يبين هذا الجزء أيضا ولو سلم الفرق أيضا (١) لا يكون حكم الشرع على طبق حكم العرف لغوا لأنه يوجب رفع الشك وبيان على ما هو الواقع كما مر نعم على فرض قبول الانحلال يكون الأمر الثاني مؤكدا للأمر الأول.
نعم انه قد أشكل شيخنا العراقي (قده) على وحدة الأمر لإثبات قصده بعد قبول ان الانحلال يرفع الدور بان اللازم منه التهافت (٢) في اللحاظ فان الآمر لا يمكنه ان يلاحظ ما هو المتأخر متقدما فان الأمر متأخر ورتبة الموضوع متقدمة.
لا يقال ان المتقدم هو الطبيعي الّذي يلاحظ موضوعا والمتأخر هو الفرد الخارجي
__________________
(١) لو سلم ان الشك يكون في مرحلة الامتثال ويكون هو بيد العرف لا بد من القول بالاشتغال لأنه حاكم بأنه ما بقي من وظائف المولوية شيء فيجب الاحتياط للفراغ اليقينيّ ولا يكون حكمه موافقا لحكم الشرع بالبراءة ولكن الّذي يسهل الخطب هو ان الشك يكون في أصل الاشتغال وقبح العقاب بلا بيان عقلا مع الدليل النقليّ على رفع ما لا يعلم يوجب البراءة.
(٢) للذهن عرض عريض فيرى شيئا بلحاظ كونه متعلقا تارة وبلحاظ كونه حكما أخرى فما لاحظه المتقدم غير ما لاحظه المتأخر واللازم عليه أيضا هو ان يقول بهذا لما عليه من تصوير الإرادتين مع إبراز واحد وهذا الكلام خلاف مبناه (قده).