يغفل عنه فالأصل يقتضى البراءة عن التكليف بالقيد ونفس الإطلاق يطرد احتماله لأنه أمارة على عدمه وحكم العقل بالاشتغال محكوم بالإطلاق لأنه يكون في صورة عدم البيان والإطلاق بيان على المطلوب واما إذا كان القيد غير مغفول فحيث يحتمل ان يتكل المولى على كونه غير مغفول عنه عند الناس لا يمكن الأخذ بالإطلاق والقول بالبراءة لوجود ما يحتمل القرينية.
واما الإطلاق المقامي فهو ان يكون المولى في مقام بيان غرضه ولو بالأخبار إذا لم يمكن باللفظ ففي هذه الصورة إذا كان القيد مغفولا يؤخذ بالإطلاق لأنه لو كان مراده المقيد يجب ان يبين ولو بالأخبار وحيث ما بين يكون الأصل البراءة عن التكليف به واما إذا كان القيد مما لا يغفل عنه فحيث انه يحتمل ان يتكل عليه لا يكون الحكم هو الاشتغال بل البراءة وحكم العقل في الأول أيضا بالاشتغال محكوم بالإطلاق لأنه يكون لعدم البيان والإطلاق بيان كما انه في صورة كون المولى بصدد البيان ولو بالأخبار ولم يبين يكون الاشتغال محكوما وإذا كان المولى في ضيق الخناق ولم يمكن له بيان مطلوبه ولو بالأخبار فلا يكون المجال لأخذ الإطلاق المقامي أيضا على المختار هذا هو البحث عن الكبرى ثم البحث صغرويا في ان قيد الدعوة هل يكون في الإسلام مغفولا عنه أو غيره لازم أيضا والتحقيق انه بعد بيان الأحكام في العبادات وان الرياء وغيره يوجب بطلانها صار هذا القيد من القيود الغير المغفولة عند عامة الناس ففي مقام أخذ الإطلاق يمكن ان يكون مما عول عليه المولى فيجب ان يكون على ذكر منك.
ثم الفرق بين القيد المغفول وغيره هو ان الذي لا يكون مغفولا يجب ان يحرز المكلف ان المولى كان بصدد بيان تمام المراد ولم يبين حتى يمكن أخذ الإطلاق وبعبارة أخرى يجب إحراز مقدمات الحكمة للمكلف واما إذا كان القيد مغفولا فيجب