والجواب عنه لا فرق بين ان يكون القيد عقليا أو شرعيا على فرض إمكان أخذ الأول ولو بأمرين أو الاخبار فانه إذا لم يخبر المولى يكشف عدم اخباره عن عدم دخالة هذا القيد في متعلق امره.
ان قلت ان البراءة أصل ولا يترتب عليه الآثار المترتبة على الأثر العقلي كما في ساير الأصول المثبتة فهنا أصالة عدم دخل هذا القيد لا تثبت ان المأمور به هو بقية الاجزاء ليترتب عليه الحكم بالاجزاء وصحة الامتثال.
قلت على فرض تصحيح المقام بأمر واحد فيكون تمامية البيان بالنسبة إلى التسعة مثلا ولا يشمل الجزء الآخر فالامر عند انبساطه على الاجزاء يتوقف على رأس التسعة ولا يتعدى عنها على ان الواسطة في المقام خفية فلا يكون في نظر العرف ان صحة الامتثال تكون بعد إثبات ان المأمور به بقية الاجزاء بل رفع الجزء اثره هو صحة العمل وعلى فرض قبول كون إمكان دخل القيد في المأمور به بأمرين فيمكن الإشكال ولكن نقول بان الأمر الثاني لا شأن له الا القرينية على ان المراد بالأمر الأول هو المقيد لا انه يراد إثبات الجزء بالأمر الثاني هذا كله على مسلك المختار من إمكان أخذ قصد الدعوة في المأمور به فتجري البراءة الشرعية.
واما المحقق الخراسانيّ (قده) القائل بعدم الإمكان فيقال له في مقام الجواب ان ما قلت من ان دخل هذا الجزء وهو قصد الدعوة بخصوصه في المأمور به تكويني ممنوع لأن دخل جميع الاجزاء والشرائط الشرعية في المأمور به يكون تكوينيا فان الطهارة شرط تكويني لحصول المصلحة الصلاتية ولا يمكن ان يرفع ما هو دخيل تكوينا إلّا ان للشارع ان يرفع الاحتياط لمصلحة التسهيل على العباد فما هو المرفوع في البراءة هو ان الاحتياط الّذي يمكن ان يجعل على العباد في مقام الشك في جزء مرفوع امتنانا وو يتم مصلحة العمل حينئذ أي حين عدم علم المكلف بالجزء ولا فرق بين إمكان جعل ـ الاحتياط بالأخبار أو أخذه في الخطاب فلو اقتضى الأصل العقلي الاشتغال فلا إشكال في ان الأصل الشرعي هو البراءة لعموم دليل الرفع.