شرطا بلحاظ ومشروطا بلحاظ آخر فيكون مقدما ومؤخرا وعدم كون الجزء مقيدا بالآخر خلاف الفرض والجواب عنه في المقامين هو ان دخالة كل جزء في الآخر يكون بنحو القضية الحينية أي يكون أثر كل جزء في حين تأثير الآخر(١) ولا يكون تأثير كل واحد مقيدا بتأثير الآخر.
فتحصل انه لا فرق بين كون المولى في وسع أو ضيق من جهة الاخبار أو من جهة أخذ القيد في الخطاب في إمكان التمسك بالإطلاق هذا حكم الأصل العقلي واما الأصل الشرعي في المقام فقال المحقق الخراسانيّ (قده) لا مجال لجريانه لأن الأصل الشرعي هنا البراءة ولا يكون هنا مقام جريانها من جهة ان دخل الجزء في ساير الاجزاء وبالنسبة إلى المركب تكويني ولا يكون مجعولا وما لا تناله يد الشرع وضعا لا تناله يده رفعا ليقال رفع ما لا يعلمون فان دخل قصد القربة ونحوه في الغرض ليس بشرعي بل واقعي ودخل الجزء والشرط في الواجب وان كان كذلك إلّا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك ليجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الأمر الفعلي ففرق بين ما كان دخيلا في الغرض وما كان دخيلا في المأمور به وقصد الدعوة من الأول فلا يمكن رفعه بحديث الرفع والاجزاء والشرائط الأخر يكون مما هو الدخيل في المأمور به فانه يمكن رفعه.
__________________
(١) ليس شأن القضية الحينية هو ان يكون الاجزاء مرتبطة بل كجمع المتباينات والشرطية اشكالها الدور ويمكن الجواب عنه بان لنا مجموع مركب يكون الأثر الواحد المترتب عليه مشروطا بعدة شروط ومعدات بحيث نقول انه بفقد جزء من الاجزاء يفقد المركب لا انه فقد ساير الاجزاء أو يقال ان عنوان كونه شرطا باعتبار وكونه مشروطا باعتبار آخر كما في المركبات الخارجية فان المعجون جهة تأثر بعض اجزائه من البعض غير جهة مؤثريته في البعض الآخر.