يتم بالنسبة إلى الجزء المشكوك وعلينا ان نسلم إلى المولى ما تم البيان عليه فحيث يكون الاجزاء ارتباطيا ويحتمل دخل المشكوك في المعلوم لا يحصل الامتثال بما تم عليه البيان إلّا بإتيان المشكوك وإلّا يكون معاقبا على تركه من جهة ترك المشكوك فمن لوازم امتثال الاجزاء الّذي تم عليه البيان هو الإتيان بالمشكوك.
وفيه انا نسلم إلى المولى مطلوبه ونحفظ غرضه بقدر بيانه لما نحن مكلفون به وحيث لم يكن بيانه للجزء المشكوك واضحا فنجري البراءة وبعبارة أخرى للاجزاء الغير المشكوكة فوتان فوت من قبل ذاتها وفوت من قبل دخل الجزء المشكوك فمن ناحية الفوت من قبل المشكوك نكون في وسع لعدم البيان ومن ناحية بيان أصل الاجزاء يكون علينا العقاب لتمامية بيانه بالنسبة إليه.
والدليل الثاني لهم هو ان للمولى غرضا يجب لنا ان نحفظه ولا يكون حفظه ممكنا إلّا بإتيان كل ما يحتمل دخله فيه كالجزء المشكوك وبدونه يحتمل عدم حصوله فلا يتحقق الامتثال والجواب عنه هو انا لا نكون بصدد أغراض الموالي الا بقدر بيانهم فان غرضهم محترم بقدره ولم يكن البيان تاما إلّا بالنسبة إلى غير المشكوك نعم لو كان في ضيق الخناق بحيث لا يمكن له ان يبين نقول بالاشتغال ولكن لا يكون له ضيق في التكاليف فان له ان يخبر بخبر آخر.
واما الفرق بين قصد الامتثال أي الدعوة وبين ساير الاجزاء بأنه يلزم الدور من الأول دون الثاني ممنوع لأن كل جزء من اجزاء المركب اما يكون مشروطا بالآخر أم لا فان كان مشروطا يلزم منه الدور أيضا لأن الشرط مقدم على المشروط وكل واحد يكون
__________________
ـ عين بيان الاشتغال في ساير المقامات ولكن له ان يقول بان المقام حيث لا يمكن أخذ القيد في متعلق الخطاب على فرضه فحيث يكون المولى في ضيق الخناق لا يؤخذ بالإطلاق فيؤخذ بالاشتغال.
والجواب عنه انه ولو قلنا بضيق الخناق ولكن لنا القول بالبراءة لأن ضيق خناق المولى غير مربوط بالعبد فانه مأخوذ بقدر البيان عليه.