الإرادة المقهورة لإرادته وتارة لا يكون تحت القهر ويكون للنائب أيضا اختيار في إتيان العمل وعدمه
إذا عرفت ما ذكر من المقدمات فالاستنابة تارة تكون بالإجارة وتارة تكون تبرعية ففي الأولى إذا كان لنا خطاب بإتيان الصلاة مثلا أو عمل آخر يدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير لأنا لا ندري هل يجب إتيانه مباشرة أو يكفى ولو أتى به النائب والأظهر ان الخطاب يكون متعينا على شخص المكلف للإطلاق وهو انه سواء أتى به الغير أم لا يجب العمل على الّذي توجه إليه الخطاب.
وقد أشكل عليه بان إطلاق الهيئة وان كان كذلك ولكن إطلاق المادة يقتضى ان تكون المصلحة الصلاتية حاصلة من أي شخص صدرت وكل مقامات التخيير كذلك بعد عدم الإشكال عقلا في أصل الاستنابة.
وفيه ان الخطاب حيث يكون متوجها إلى الشخص والبعث كان إليه فمصلحة المادة بعد غير ثابت بالنسبة إلى ساير الافراد (١).
واما على مسلك الأستاذين النائيني والعراقي (قدسسرهما) وهو القول باستحالة النيابة لا فرق بين كون البعث متوجها إلى الشخص أو تكون المصلحة مطلقة فلا محالة ينعقد الخطاب في التعيين فقط ولا يبقى مجال للقول بالدوران بين التعيين والتخيير لأنه فرع الإمكان لكن يمكن ان يقال علي فرض الإمكان إطلاق الخطاب وان كان مقتضاه التعيين ولكن حيث يكون الإجماع على عدم وجوب العمل للشخص مرتين فبإطلاق المادة يتمسك لسقوط التكليف بفعل النائب.
لا يقال ان الخطاب يكون متوجها إلى الشخص في صورة وجود الموضوع فانه
__________________
(١) هذا الجواب على مسلك القوم وإلا فعلى مسلكه من ان الدلالة الالتزامية لا تكون تابعة للدلالة المطابقية في البقاء لا يصح هذا الجواب كما سيجيء منه أيضا وقد مر مرارا وان كان الحق مع من قال بان الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية حدوثا وبقاء كما عن صاحب الجواهر (قده).