الأولى هو ان الأحكام الّذي يكون بنحو التخيير في المتعلق وهو الواجب التخييري أو في المكلف وهو الواجب الكفائي هل يكون على نحو القضية الشرطية أو الحينية فان كان على النحو الأول فاللازم منه الدور لأن إطعام المسكين مثلا في خصال الكفارات مشروط بعدم سبق الصوم ستين يوما وبالعكس واما الثاني فلا يلزم منه شيء فيقال كل واحد من الخصال يكون في ظرف عدم سبق الإتيان بخصلة أخرى واجبا وكذلك الواجب الكفائي فان المصلحة فيه يكون في إتيان صرف وجود المأمور به في الخارج سواء أتى به زيد أو عمرو مثل دفن الميت فان مطلوب الشرع يكون مواراة الميت تحت التراب بنحو مخصوص فهذا العمل من أي شخص صدر فقد رضى الشارع به فوجوب الدفن أو الصلاة عليه على المكلف يكون حين عدم سبق الغير بالعمل المذكور ومثل ذلك الأعمال النيابي فان زيدا مأمور بإتيان الصلاة مع الثوب الطاهر وبعبارة أخرى مأمور بغسل ثوبه أعم من نفسه أو نائبه لأن مقصود الشارع إتيان الصلاة مع طهارة الثوب من أي شخص حصلت فمعنى ذلك هو توسعة المصلحة.
المقدمة الثانية في انه هل يكون الاستنابة بنحو التخيير معقولة أم لا كما عن شيخنا النائيني (قده) فان الخطاب إلى الفعل الّذي يكون مطلقا من حيث إتيان الشخص أو نائبه هل يكون معناه التخيير بين إتيان الفعل بنفسه أو أعم من نفسه ومن نائبه بحيث يكون الخطاب قابلا للتطبيق عليهما أم لا فقال شيخنا النائيني (قده) ان التخيير لا معنى له لأن النائب إذا لم يأت بالعمل يكون باقيا في ذمة المكلف فحقيقة النيابة هو تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه.
والجواب عنه ان المقدمة الموصلة حين الإيصال مأمور بها فحيث ما وصلت لا يكون الأمر ساقطا فان أتى النائب بالعمل فهو وإلّا يجب على نفسه الإتيان.
لا يقال ان الإيصال لا يكون تحت قدرة المكلف ليقال ان المقدمة الموصلة تكون تحت التكليف لأنا نقول بعد إتيان المقدمات يكون الإيصال من الآثار القهرية المترتبة عليها
المقدمة الثالثة : في ان عمل الغير تارة بحسب عمل نفس هذا الشخص عرفا مثل