مقراض بعض الافراد وهم غير العدول عن تحت الحكم وبقية الافراد في كونها تحت ـ الحكم لا تحتاج إلى إثبات عنوان العدالة بل شمول الحكم لها طبيعي ففي المقام حكم ـ العقل الّذي يكون كالقرينة المنفصلة بالنسبة إلى الخطاب لا يوجب ان لا ينعقد الظهور له من أول الأمر في المصلحة بل ينعقد له ذلك وبعده يكون إتيان الفعل مع المصلحة نعم لو كان حكم العقل هنا بعدم التكليف للمضطر كالمخصص المتصل ومما يقضى به الفطرة عند الخطاب يمكن ان يقال حيث كان المضطر خارجا من الأول لا يكون لفعله مصلحة حتى يقال إتيانه بداعي المصلحة كاف ولو لم يكن خطاب في البين.
واما التمسك بالاستصحاب فقد مر أنه لا يمكن استصحاب التكليف بعد وقوع الفعل اضطرارا لأن الشك يرجع إلى الأقل والأكثر ونتيجته على التحقيق هو الشك في أصل حدوث التكليف.
اما البحث في الوضعيات أيضا يكون كالتكليفيات فان الضمان يكون للشيء إذا كان تلفه بيد شخص ولو كان في حال الغفلة والاضطرار كمن كان نائما فضرب رجله بشيء فانكسر أو ألقى من شاهق في حال النوم فوقع على حي فمات فانه يأتي الدية في عهدته أو العوض أو القيمة فيما له عوض مثلي أو قيمي.
ان قلت ليس للنائم عهدة وكذلك المضطر حتى يتعهد ويضمن ما أتلفه قلت للعهدة عرض عريض يمكن ان تكون معتبرة ومشغولة في هذه الأحوال أيضا ولا نحتاج في إثبات العهدة إلى التكليف الفعلي وإمكان كون المخاطب مأمورا فان الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل ابتداء خلافا لمن قال بأنه يجب ان تكون منتزعة عن التكليف.