كالعدول عن فريضة إلى فريضة أخرى مثل العدول من العصر إلى الظهر وفي هذا لو تصورنا العدول بعد تمامية الصلاة بالإمكان الثبوتي يكون الإثبات تاما وإمكانه ثبوتيا لا إشكال فيه أيضا.
ويمكن ان يكون معنى الرواية الخطاب التخييري بين الفرادى والجماعة والأولى مشروطة بعدم تعقبها بالجماعة فهي فريضة ويحصل الامتثال لو لم يتعقبها الجماعة فلو حصلت يمكن للعبد أن يجعلها فريضة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الامتثال بعد الامتثال ممنوع لأن المأتي به إذا صار مطابقا للأمر لا وجه لتكراره لأنه يسقط بالامتثال واما الروايات في صلاة الجماعة فتكون من باب ان الامتثال مشروط في الفرادى بعدم تعقب الجماعة واما إذا تعقبها فالثاني يكون امتثالا لا الأول واما الروايات التي جعل المدار على نظر العبد في جعله أيهما فريضة فيكون المراد ان التنزيل في المورد بيد العبد واما رواية أبي بصير في اختيارا حبهما فليس معناها (١) ان الأحب الجماعة بل ما يكون واقعا جامعا لجميع ـ الشرائط ويكون الخلوص فيه أزيد من غيره في مقام المصداقية أي يقبل ان يكون هذه مصداق الصلاة لا تلك واما القول بأنه يكون اختيارها في مقام الأجر والفضل فهو خلاف الظاهر لأن الظاهر ان هذه تقبل صلاة له لا توجر عليها إلا على القول بكونها مصداقا حالكونها فرادى مشروطة بعدم تعقب الجماعة فالفضل والأجر للثانية دون الأولى.
واما القول بان إتيان الصلاتين يوجب وسعة دائرة اختيار المولى في مقام الاختيار كمن يأتي بكأسين من الماء عند الأمر بإتيانه ليختار الآمر أيهما شاء وهذا امر يستحسنه العقل والعرف في مقام الثبوت والإثبات يكون بالرواية ولذا يكون الإتيان جماعة
__________________
(١) أقول الظاهر بعد كون الصلاة جماعة أفضل وربما لا تحصى ثوابها هو ان الأحب هو ما أتى بها جماعة وهذا يكون أول ما يجيء في الذهن وان كان في الواقع ما هو أخلص مختار الله تعالى والحاصل ان الروايات يفهم منها ان الصلاة منفردا لا تمنع عن درك ثواب الجماعة التي هي الأحب لو لا المانع.