إهراق الماء والقضاء خارجه يكون لوجدان الماء.
قلت مع جواز البدار إذا فوت العبد مصلحة المبدل لا يسقط عنه امر البدل ويكون المصلحة ذات مراتب كأنه يقال إذا عصيت الأمر بالوضوء لإهراقك الماء يجب عليك ـ التيمم لإحراز مصلحته فلا يترتب على جواز البدار جواز الإهراق فانه معصية ولو فعل ذلك يجوز له البدار من باب الترتب.
ثم انه حيث كان جواز البدار في صورة كون العذر مستوعبا فاما ان يكون العذر معلوم الاستيعاب أو يكون معلوم العدم وحكمهما واضح واما إذا شك في ذلك فهل يمكن استصحاب بقاء العذر استقباليا أم لا فيه خلاف فانه لا يكون من الاستصحاب القهقرى ولا مما يكون حالته السابقة معلومة فيراد بقائها كما كانت به بل يكون مما يكون الشك فيه فيما سيأتي فقيل انه لا يجري لأن الأثر الشرعي يكون على الاضطرار المستوعب ولازم الاستصحاب هو إثبات استيعاب العذر وهو أثر عقلي (١) فلا يمكن الاستصحاب وإثبات الاستيعاب به فما في حواشي العروة للسيد اليزدي (قده) من إثباته به لا وجه له ولكن الّذي يكون أثر الإثبات الاستيعاب هو الخوف من ان يصير المولى في ضيق الخناق من جهة فوت المصلحة واما في صورة عدم فوتها فانه يمكن الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وفي هذه الصورة وان كان اللازم إثبات الاستيعاب لعدم الوقوع في محذور جعل المولى في ضيق الخناق ولكن في التيمم ليس الأمر كذلك بل في كل آن صار العبد متمكنا من إتيان المبدل يكون المصلحة بحالها ويمكن الإتيان بداعيها على فرض كون الموضوع في جواز التيمم هو العذر المستوعب فلا نحتاج إلى استصحاب بقاء العذر بل يجوز البدار
__________________
(١) الاستصحاب هنا يكون مثل ساير المقامات من الاستصحابات الموضوعية فان استصحاب بقاء العذر في الآنات الآتية موضوع للقول بجواز البدار مثل استصحاب الحياة فان لازمه عدم تقسيم الأموال ولا يقال يستصحب حياة زيد فيترتب عليه انه حي بواسطة حكم العقل ثم يحكم بعدم جواز تقسيم أمواله ليكون من الأصل المثبت وكذلك في المقام لا يثبت بالاستصحاب إلا نفس الاستيعاب لا انه شيء واثره ذلك فلا إشكال في جريانه في هذا المقام أيضا.