رجاء لإصابة الواقع فان أصاب فهو وإلّا يأتي به ثانيا بعد كشف الخلاف هذا كله البحث في مقام الثبوت من جهة وفاء المأتي به بالمأمور به من جهة المصلحة ووفائها بالبدل أو عدمه.
واما البحث في مقام الإثبات فهو بحث فقهي لأنه يجب ملاحظة عنوان الدليل وإطلاقه من جهة كون العذر مستوعبا أم لا ومن جهة الوفاء بالمصلحة وعدمه ولا يختص بمورد دون مورد والبحث في هذه الجهة في مقامات. المقام الأول في الإثبات بدليل خاص الثاني العمومات الشاملة لجميع الموارد الثالث ما ورد في خصوص التيمم.
الرابع مقتضى الأصل إذا شك في الاجزاء وعدمه اما الاجزاء في المقام الأول بدليل خاص كما في التيمم فعلى فرض إطلاق دليل المبدل وهو الوضوء حتى بعد رفع العذر يجب مراعاة إطلاق دليل البدل فيقال في التيمم دليلان أحدهما الرواية بان التيمم أحد الطهرين لا كما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) بان التراب أحد الطهورين فانه لم يرد رواية بهذا المضمون ويكون هذه العبارة منه اصطيادية من الروايات وثانيهما قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقيل بعد ملاحظة الدليلين ان الاجزاء عن الوضوء يكون اما بملاك التنزيل منزلته واما يكون وافيا بجميع الملاك كما ذكره الهمدانيّ (قده) في طهارته في الباب فليرجع إليها أقول اما الوفاء بالمصلحة فلا يستفاد من هذا الدليل لأنه من الممكن ان يكون للغسل دخل في طهورية الوضوء وخصوصيته ولا يفي بإحرازها صرف تنزيل التيمم منزلة الوضوء ويكون التيمم هو الوظيفة في حال الاضطرار واما بعد حصول الاختيار فلا يكون وافيا بجميع مصلحة المبدل وقيل في مقام الاجزاء بأن الدليلين أي دليل الوضوء والتيمم يتعارضان بإطلاقهما لأن دليل الأول يكون مطلقا حتى بعد رفع العذر ودليل الثاني يكون مطلقا حتى بعد وجدان الماء فعند الوجدان يتعارضان ولكن يكون دليل التيمم حاكما على دليل الوضوء فيكون مجزيا (١)
__________________
(١) أقول وجه الحكومة هو ما في الآية المباركة في سورة المائدة (آية ٩) ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإن قوله تعالى ليطهركم ظاهر في أنه فرد من الطهور لا أنه بدل اضطراري فقط وهذا أحسن طريق لبيان الحكومة فاحفظه.