ثم انه قد أشكل شيخنا النائيني وشيخنا العراقي (قدسسرهما) في المقام بإشكال كبروي وصغروي الأول عن الأول (قده) والثاني عن الثاني (قده) اما الإشكال الكبروي فبوجهين الوجه الأول ان القضاء سواء كان بالأمر الجديد أو بالأمر القديم يكون دائرا مدار الفوت ولا فرق بين الأمر الجديد والأمر القديم لأنه على فرض كونه بالقديم أيضا يحتاج إلى دليل لبقائه فإذا أتى المكلف بالمأمور به بالأمر الأول ولم يفت عنه شيء لا معنى للقضاء ففي مقامنا هذا لا نحتاج إلى التفصيل في اجزاء التيمم عن الوضوء لأنه بعد جواز البدار والإتيان بما هو الوظيفة في حال الاضطرار لا يكون معنى للفوت ولا مقاما للقول بالإعادة والقضاء للزوم لغوية البدار حينئذ فحيث لم يكن لغوا لم يبق للقول بعدم الاجزاء وجه.
والجواب عنه هو الّذي مر في البحث الثبوتي فانا قلنا بان إتيان المأمور به في حال الاضطرار من الممكن ان لا يكون وافيا بجميع مصلحة المبدل فيمكن ان يحكم بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار واما البدار فجوازه يكون لمصلحة الوقت فنحن نحتاج إلى إثبات إطلاق دليل البدل بالنسبة إلى المبدل.
والوجه الثاني هو انه يكون الإجماع على عدم وجوب الصلاتين لمكلف واحد في الوقت محققا لا شبهة فيه فان من الزوال إلى آخر وقت صلاة الظهر لا يجب الأظهر واحد فإذا أتى به المكلف في الوقت مع التيمم بعد جواز البدار فالقول بعدم الاجزاء ينافى مع هذا الإجماع فكيف يقال به فعلى هذا لا نحتاج إلى ملاحظة إطلاق الدليل في البدل والمبدل والقول بالحكومة عنه والجواب عنه ان الإجماع على عدم الوجوب يكون في صورة القول بالصلاتين العرضيتين مع الوضوء أو التيمم مسلما ولكن لم يقم إجماع على العدم في الطوليتين فان الصلاة مع الوضوء يكون هنا في طول الصلاة مع التيمم على انه لو كان ذلك دليلا بالنسبة إلى الصلاة واجزائها مع التيمم لا نكون في غنى عن الكلام في ملاحظة الإطلاق في ساير الموارد في الفقه فلا مناص عن الكلام فيه وفي البحث عن الحكومة أو غيرها في الدليلين القائمين