في البدل والمبدل.
واما الإشكال الصغروي فهو أيضا بوجهين الوجه الأول ان الحكومة تكون في صورة تضييق الحكم أو الموضوع أو توسعته والحاصل يكون الحاكم متصرفا في بعض مدلول المحكوم واما المقام فانه ليس من الحكومة في شيء لأن دليل الوضوء بإطلاقه ينفى جميع مدلول إطلاق دليل التيمم وهو عدم الاحتياج إلى القضاء والإعادة فيكون المقام مقام التعارض في الدليلين ويلزم ملاحظة المرجح أو يكون مقام التزاحم فيجب ملاحظة أقوى الملاكين.
والجواب عنه ان لنا الظهور اللفظي من الدليل بان لازم تشريع التيمم في ظرف عدم الوجدان هو الوفاء بجميع المصلحة والاجزاء عن الوضوء بالحكومة.
الوجه الثاني ان الظاهر حكومة دليل الوضوء على دليل التيمم بعد عدم حكومته عليه لأن دلالة الآية على انه كلما يجب الصلاة يجب الوضوء تكون بالوضع واما دلالة آية التيمم على الاجزاء تكون بمقدمات الحكمة بان يقال حيث لم يقيد قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا بقوله إلى حين وجدان الماء في الوقت أو خارجه فيكون مجزيا وإلّا يلزم ان لا يكون الكلام تاما عن الحكيم الّذي يكون في صدد البيان.
والجواب عنه ان دلالة آية الوضوء على ان جميع افراده يكون وافيا بالمصلحة لا تكون مقيدة بشيء ويكون الدلالة عليه بالوضع ولكن الانحصار في الاجزاء لا يستفاد منها بان يقال ان الاجزاء منحصر فيه فقط ولا يكون في التيمم فبمقدمات الحكمة يجب ان يقال تدل على الانحصار حيث لم يذكر له عدل في الآية فيكون الدلالة على الانحصار في الوضوء بالمقدمات وعلى الاجزاء في التيمم أيضا بها ويكون الحكومة مع دليل التيمم لأنه نزل منزلة الوضوء بقوله عليهالسلام التيمم أحد الطهورين فيكون مصداقا للطهور تنزيلا ونفس التنزيل يكون هو الحكومة للتوسعة في موضوع الطهور به.
وهنا تقريب آخر للإشكال وهو ان الخطاب في الوضوء يكون مطلقا