يدعوا إلى تحصيل القدرة فان خطاب فاغسلوا يحكم بإطلاقه بأنه يجب إيجاد الماء لتحصيل الغسل المحقق للوضوء بخلاف خطاب التيمم فانه لا يدعوا إلى تحصيل الاضطرار ليجب إهراق الماء ليصير غير واجد فيجب التيمم عليه بل يكون مشروطا بعدم الوجدان فإذا دار الأمر بين المنجز والمشروط فبقرينة المقابلة نفهم ان الخطاب الثاني يكون مقيدا فالتيمم وجوبه والأمر به يكون في ظرف عدم الوجدان فإذا وجد الماء ورفع العذر لا يبقى له مقام فلا معنى لإجزائه.
والجواب عنه أو لا أمكن ان يقال كما قيل ان مقتضى المقابلة بين دليل التيمم والوضوء صيرورة دليل الوضوء أيضا مقيدا بالقدرة فلا يقتضى من جهة الاشتراط حفظ القدرة فحال الدليلين واحد ومن لوازم ذلك ان الوضوء في ظرف عدم الوجدان ليس له مصلحة أصلا كما هو الشأن في صورة الحرج.
وثانيا الجواب الصحيح ان يقال ان آية الوضوء وان كانت مطلقة وآية التيمم مقيدة بعدم الوجدان ولكن حيث حصل الاضطرار بالطبع من دون اختيار للمكلف يكون المقام مقامه لا مقام الوضوء نعم لا يدعوا إلى إهراق الماء ليصير مضطرا فيجب عليه ذلك ففي الطبيعي يكون الاجزاء بملاك الوفاء وفي غيره لو كان يكون بملاك التفويت هذا كله في البحث في المقام الأول.
واما المقام الثاني وهو البحث في ان التيمم في حال الاضطرار وعدم وجدان الماء هل يكون مجزيا عن القضاء أو الإعادة أم لا فيدل عليه الآية (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) فان هذه الفقرة من الآية تكون مطلقة من جهة انه وجد الماء بعده في الوقت أو خارجه أم لا يوجد يكون التيمم كافيا وهذا يستكشف منه الاجزاء واما معارضة هذا الإطلاق بإطلاق الصدر في وجوب الغسل مطلقا سواء تيمم أو لا لدرك المصلحة وعدم لزوم كون العذر مستوعبا بل بمجرده يجوز البدار ويكون وافيا بجميع مصلحة المبدل فلا قضاء ولا إعادة اما الأول فبملاك التفويت واما الثاني فبملاك الوفاء بمصلحة الوقت.