في الاستصحاب إذا قيل لا تنقض اليقين بالشك معناه ان كل أثر يكون في اليقين أو ـ المتيقن مترتب فكذلك في الأمارات ما أخبر به العادل يترتب عليه أثر العلم كما إذا كان العلم جزء الموضوع في لسان الدليل فان العلم الحاصل بالأمارة يتحقق به جزء ـ الموضوع ولا يكون الأثر مختصا بما قام عليه الأمارة مثل وجوب صلاة الجمعة أو غيره والحاصل يترتب على ما قام عليه الأمارة أثر العلم والمعلوم الثالث تنزيل مؤداها منزلة الواقع وعليه يترتب أثر المتيقن والمعلوم فقط.
الرابع مسلك المحقق الخراسانيّ (قده) وهو جعل الحجية لا بمعنى تتميم الكشف ولا غيره بل يكون مفادها ما به يحتج عند المولى سواء وصل إلى الواقع أم لا وعلى السببية أيضا يكون فيها مسالك ثلاثة أقوائية مصلحة السلوك من مصلحة الواقع وكون المصلحة في التسلك فقط كما عن الشيخ (قده) وكون جعلها لمصلحة التسهيل على التحقيق فعلى فرض كون الأمارة طريقا إلى الواقع لا يكون الإتيان بالعمل الّذي ثبت خلافه محرزا على جميع ـ المسالك لأن المدار على إتيان الواقع وجعل الأمارة بأي مسلك يكون لحفظ الواقع فإذا ظهر عدم حصوله لا بد من الإتيان بما هو الواقع بعد كشف الخلاف.
لا يقال ما الفرق بين المقام ومقام التيمم في صورة وجدان الماء فانه كيف يقال بان دليله حاكم على دليل الوضوء ويكون مجزيا عنه ولا يقال في المقام بان الحكم الظاهري ولو لم يكن موافقا للواقع يكون بدلا عن الواقع ومجزيا عنه.
لأنا نقول ـ بدلية التيمم عن الوضوء يكون لتوسعة في الدليل وكون التكليف بالوضوء مقيدا بالاختيار والتيمم شرع في ظرف الاضطرار ولا إشكال في تقييد التكليف بالاختيار والاضطرار.
والحاصل يكشف من الدليل أن وجوب الوضوء يكون في ظرف وجدان الماء واما في ظرف الفقدان فليس بواجب أصلا حتى يقال بان الماء إذا وجد يجب الوضوء لعدم كفاية التيمم ولكن المقام لا يكون توسعة في الدليل ولا يمكن ان تكون لأن اللازم منها