يجزى الإتيان بالصلاة مع ذلك الشيء النجس في الواقع فظهور خلاف الأمارة في الموضوعات لا يضر بالاجزاء.
ولا يقال عليه بأنه لو كان الموضوع مقيدا فلأي سبب يقال بان ملاقاة هذا الجسم بعد ثبوت كونه نجسا أو قبله مع الرطوبة توجب السراية واما الصلاة معه فصحيحة فأي فرق بينهما.
لأنه يقول بان التنزيل منزلة الواقع إذا كان في الصلاة فقط لا يجوز التعدي إلى غيرها فيمكن ان يكون شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة مقيدة بالعلم بالموضوع ولكن شرطية الملاقاة للسراية غير مقيدة بشيء بل تكون دائرة مدار الواقع.
لأنا نقول ان التنزيل تارة يكون من الشرع كأن يقول ان الطواف في البيت كالصلاة فانه نزل الطواف بمنزلة الصلاة في الاحتياج إلى الشرائط ومنها (١) الطهارة وتارة يكون مهار التنزيل بيد العبد بعد اذن الشارع كأن يقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر ومعناه البناء على اليقين السابق في ترتيب الأثر والعمل على المتيقن وإلّا فبالوجدان قد انتقض اليقين إذا عرفت هذا فنقول ان العمل على طبق أمارة في موضوع من الموضوعات لا يفيد الاجزاء لعدم الحكومة ضرورة ان التنزيل يكون بيد العبد ولا يكون ناظرا إلى دليل شرطية الطهارة مثلا في عمل من الأعمال بخلاف صورة كون التنزيل بيد الشرع فانه يفيد الحكومة هذا كله بناء على طريقية الأمارة للواقع.
واما بناء على السببية فعلى فرض ان يكون مصلحة في مؤداها فقال المحقق
__________________
(١) وبعبارة أخرى نقول بان التنزيل في المقام لا معنى له إلّا جعل الشرطية فكأنه قال الطهارة في الطواف أيضا شرط بخلاف صورة كون التنزيل بيد العبد فانه يكون الفرق بين قول الشارع مثلا شكك عندي بمنزلة اليقين أي انا أقبله مقامه وبين ان يقول شكك عندك بمنزلة اليقين بمعنى ترتيب آثاره عليه وهذا إذا انكشف خلافه لا يكون تقبل الشارع ثابتا فيجب ملاحظة الحكومة.