(قده) وهي مع الاستصحاب بنظر غيره فحيث يكون الدليل الدال على الطهارة مثل قيام الشاهد في الموضوعات ناظرا إلى الواقع وطريقا إليه فلا محالة مع كشف الخلاف تجب الإعادة فان العادل إذا شهد يكون معناه ان الواقع يكون موجودا والشرع أمضاه بنحو الطريقية ففي المقام حيث لا يستفاد من الأمارة شرطية الشرط أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا بل الواقعي فقط فينكشف الخلاف وتكون الحكومة لقوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور بمفاده الكاشف عن الواقع فحينئذ لو انكشف الخلاف يجب القضاء خارج الوقت والإعادة فيه هذا معنى كلامه رفع مقامه.
وقد أشكل عليه بإشكالات منها ان الشرط لو لم يكن واقعيا وكان أعمّ منه ومن الظاهري المستفاد من قاعدة الطهارة والاستصحاب على مسلك جعل المماثل يلزم فقه جديد لأنه إذا فهم من القاعدة التوسعة في الشرطية لا فرق بين الصلاة وغيرها لإمكان التوسعة في دليل شرطية طهارة الماء الّذي يكون مطهرا للنجس والملاقى له بان يقال ان الطهارة الظاهرية تكفي لرفع النجاسة لو كان الماء في الواقع نجسا وملاقاة النجس الّذي جرت فيها القاعدة لا توجب التنجيس ولو كان في الواقع نجسا وكذلك استصحاب الطهارة يكون من لوازمه ترتيب أثر الطاهر الواقعي ولو لم يكن كذلك وهذا مما لم يقل به (قده) ولا غيره.
والجواب عنه هو ان كل ما قلتم يكون بمناط الحكومة وهي تكون في صورة كون الدليلين لفظيين مثل قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور الّذي هو الدليل اللفظي على شرطية الطهارة وكل شيء طاهر الّذي هو كذلك فالحاكم والمحكوم لفظيان.
واما بالنسبة إلى الملاقاة وشرطية كون الماء طاهرا في التطهير وكذا شرطية طهارته في الوضوء حيث لا يكون له دليل لفظي يشك في الحكومة لارتكاز العرف بان فاقد الشيء كيف يمكن ان يكون معطيا له فالنجس كيف يمكن ان يوجب الطهارة.
والحاصل اما لا يكون لنا دليل لفظي أو كان ويكون إرشادا إلى ما يفهمه العقل