لا يوجب كون هذا التخيل بيانا وحجة.
لا يقال ان المورد يكون من الشبهة المصداقية في البيانية وفي ترتيب أثر الأمارة لأن الأمارة إذا قامت على خلاف الحكم السابق لا ندري هل تكون واصلة إلى الواقع لتكون حجة أو لا تكون واصلة إليه فلا تكون حجة فنشك في ان الدليل الدال على تصديق العادل وحجية الأمارة ينطبق عليه أم لا فكيف يؤخذ بها.
لأنا نقول هذا الإشكال لا يختص بالمقام بل في جميع الأدلة الظنية جار للشك في الوصول إلى الواقع ـ والجواب الصحيح عنه هو ان يقال ان حجية الأمارة ووجوب تصديق العادل يكون مشروطا بوجود الواقع يعنى ان الدليل يكون بحيث لو كان لمفاد الأمارة واقع يكون البيان قد تم عليه ولا يكون معناه ان البيان على الواقع تام سواء كان الواقع أو لم يكن ففي جميع الموارد يجب تصديق العادل لأن الواقع ربما كان ولا يجوز مخالفته لتمامية البيان عليه فلا يكون مقتضى الأمارة التي ظهر خلافها الاجزاء بالبيان الّذي ذكروه.
هذا كله على الطريقية وعلى السببية أيضا لا يكون العمل موجبا للاجزاء لأنه ولو وجدت مصلحة في المتعلق على ما هو الصحيح من السببية ولكن حيث لا نعلم ان الأمارة السابقة هل يكون الجري على طبقها وافيا بتمام المصلحة أم لا يأتي الإشكال فيها من جهة ان إتيان العمل على طبقها هل يفيد الاجزاء أم لا.
واما الأصل العملي مثل البراءة إذا ظهر خلافه فالحق أيضا عدم الاجزاء لأن كل ذلك يكون لحفظ الواقع فحيث ظهر عدم حفظه له لا وجه للقول بالاجزاء وليس مفاد الأصل جعل الحكم حتى يقال انه يوجب الإتيان به الاجزاء.
ثم لا يخفى أنه لا فرق بين ان يكون كشف الخلاف في الموضوع أو الحكم فان قامت الأمارة في الموضوع على طهارة شيء ثم ظهر خلافها فيكون الكلام والبحث فيه أيضا كما انه إذا كان التبدل في الحكم بالصلاة مثلا في جلد الأرنب فانكشف خلافه وعدم جواز الصلاة فيه فإذا ظهر خطاء الشاهد في الموضوع لا يجزى العمل كما إذا ظهر ـ