القول بالاجزاء في مؤدى الأحكام الظاهرية أو يكون السند سيرة المتشرعين على ذلك فلا يكون بنفسه دليلا وان كانت السيرة مما يمكن ان يعتمد عليها واما القول بان اللازم من عدم ترتيب الأثر الحرج المرفوع بل غير المجعول في الشرع فجوابه انه مختص بمورده فرب مورد لا يلزم منه الحرج كما إذا أنشأ عقدا لم يمر عليه زمان طويل ولم يترتب عليه أثر كثير فإن تكرار العقد لا يكون فيه الحرج في هذا المورد.
ثم لا بأس بالإشارة إلى فرع من فروع تبدل رأي المجتهد بأحد الطرق من الخطاء في الاستظهار أو عدم وجدان المخصص وغير ذلك وهو انه هل يجوز الاقتداء بمن يكون مجتهدا أو مقلدا لمجتهد يكون رأيه خلاف اجتهاد المقتدي أو تقليده أم لا فقيل بان ـ الحكم الظاهري لأحدهما هو الحكم الواقعي للآخر فان من اعتقد بكفاية تسبيحة واحدة في الركوع إذا صار إماما لمن يقول بوجوب الثلاثة مثلا يكون هذا الحكم ـ الظاهري في الإمام بمنزلة الحكم الواقعي للمأموم وكذلك إذا كان أحد المتعاقدين معتقدا بان العقد الفارسي يكفى والآخر يعتقد بوجوب كونه بالعربية فيقرأ كل واحد منهما الصيغة على نظره.
وفيه ان هذا وان كان غير مشكل في مقام الثبوت ولكن لا يكون لنا دليل إثباتا فان أدلة الأمارات ليس فيها اشعار بذلك نعم ورد في خصوص الصلاة ـ ان من صلى خلف امام ثم ظهر بعد ذلك انه كان يهوديا يظهر الإسلام لا يكون عليه إعادة الصلاة وهكذا في موارد أخر المذكورة في الكتب الفقهية ولكن هذا لا يكون دليلا في جميع الموارد على جميع الأحكام العبادية وغيرها على انه يكون في صورة ظهور الخلاف بعد العمل لا ما يكون بانيا على العمل بهذا السند والفرض هو إثبات حكم أصولي بهذا البيان ولو قلنا بالاجزاء فيه يلزم اما القول بالتصويب المحال لأن القول بصحة العمل يكون لازمه ان كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله واما القول بسببية الأمارات أو الفرق بين المجتهد والمقلد بالقول بالسببية بالنسبة إلى الثاني دون الأول ولا يخفى ان السببية بالنحو الصحيح الّذي لا يلزم منه المحال وان كان لا إشكال فيها ثبوتا ولكن في مقام الإثبات لا دليل