جزء للعالم بها وغير جزء للجاهل مع أن الحديث منصرف عنه واما نسيان الموضوع والحكم أو الجهل به حيث لا يلزم منه ذلك فلا إشكال فيه لأن من علم الحكم وجهل الموضوع أو نسيه لا يكون لازمه تقييد التكليف ففي مثل تبدل رأي المجتهد الّذي يكون من الجهل بالحكم غالبا لا نسيانه أو نسيان الموضوع ليس شأن الحديث رفع الجزء أو الشرط في هذا الحين للدور بل يكون من قبول الناقص منزلة التام امّا في هذه الصورة يمكن الشمول.
ان قلت ان الجهر والإخفات لأي دليل يكون شرطيتهما في الصلاة مقيدة بالعلم بهما ويكون صلاة من لم يعلم بهما صحيحة فلو كان الإشكال في اختصاص الأحكام ـ بالعالمين الدور فيأتي فيهما أيضا قلت فرق بين ان يكون الدخول في الصلاة من جهة ان السند على الدخول هو الحديث بان يظن في نفسه انى ادخل في الصلاة فان كان المشكوك في الواقع جزء لها فيشملني الحديث وان لم يكن جزء فلا إشكال أصلا وبين ان يدخل في الصلاة بواسطة الدليل مثل أصالة البراءة بعد الفحص عن وجود الجزء أو الشرط وعدمه ثم ظهر خلافه ثم يتمسك بلا تعاد بعد ظهور الخلاف فانه لا شبهة في عدم جواز الأول وعدم دلالة الحديث عليه ولا شبهة في شموله للصورة الثانية واما الجهر والإخفات فيجب ان يدفع الدور عنه بطريق آخر ولا يكون صحة الصلاة من جهة شمول لا تعاد بالنسبة إليهما وسيجيء البحث عنهما عند بيان شرائط جريان البراءة إن شاء الله تعالى والحاصل شمول لا تعاد في الجملة في الصلاة مما لا شبهة فيه وسيجيء البحث عن قاعدة لا تعاد مفصلا في البراءة أيضا.
واما المعاملات ففيها أيضا يكون الإجماع على ترتيب الآثار على العقد الّذي وقع ثم ظهر بطلانه على رأي من صار اعلم أو تبدل رأي مجتهده ومن موارده الإجماع على عدم الضمان في العقد الفارسي إذا ظهر انه يجب ان يكون عربيا بالنسبة إلى المتعاقدين كما عن النائيني (قده).
وفيه ان الإجماع في مثل المقام يحتمل ان يكون سنديا لأنه يمكن ان يكون من باب