الأدلة الأربعة ومنها حكم العقل والمراد به كل حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي فلا محالة يجب ان يبحث في الأصول عن اللواحق في القضايا العقلية المثبتة للأحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها ونفيها والبحث في وجوب المقدمة حيث يكون عن أصل الملازمة يكون بحثا عن نفس حكم العقل لا عن اللوازم والعوارض وعليه يصير البحث من المبادي التصديقية نعم لو كان الموضوع نفس حكم العقل لكان البحث من الأصول.
والتحقيق في المقام هو ان يقال ليس لعلم الأصول موضوع معين حتى يقال ان حكم العقل موضوع البحث في المقدمة أو عوارضه ليكون على الأول بحثا أصوليا لأنه يكون من البحث على موضوع هذا العلم وعلى الثاني غير أصولي بل موضوع علم الأصول يكون جملة من المتشتتات تقع نتيجتها في طريق الاستنباط للأحكام الشرعية فلا وجه لتوهم كونه من المبادي التصديقية أيضا.
واما البحث على فرض كونه فقهيا فقد أشكل عليه شيخنا النائيني (قده) بان الفقه يكون البحث فيه على عناوين خاصة مثل الصلاة والزكاة التي يبحث عن وجوبها واستحبابها واما ما يكون بالعنوان العام المنطبق على جميع مقدمات الأحكام فليس بفقهي بل أصولي محض وفيه انه لو كان الأمر كذلك يجب ان يخرج كثير من الأحكام من الفقه مثل وجوب الوفاء بالشرط والنذر الّذي يكون في موارد مختلفة.
والتحقيق ان يقال ان البحث الفقهي يكون في كل مورد يكون الحكم وحدانيا ناشئا عن ملاك واحد أصالة لا ان يكون طريقا للغير والبحث في المقدمة يكون عن حكم طريقي ولا يكون لها وجوب مستقل في مقام إثباته بل ناش عن ذي المقدمة ومن المعلوم ان كل ذي مقدمة يكون له ملاك خاص غير ملاك الآخر حتى ان الاستصحاب أيضا يكون أصولية البحث فيه من جهة انه طريق لإثبات الأحكام السابقة ولا يكون البحث عن عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين كما توهمه شيخنا