فلأنه يكون البحث في ان الملازمة بين المقدمة وذيها التي يحكم بها العقل هل توجب سريان الحكم من ذيها إليها أم لا سواء كانت استفادة الملازمة طبعيا أو عقليا أو شرعيا والمحقق الخراسانيّ (قده) أيضا يحكم بان البحث عقلي.
ولكن صاحب المعالم قائل بان البحث لفظي من جهة ان وجوب المقدمة هل يلزمه وجوب ذيها وهل يستظهر من وجوبه وجوبها أم لا فقال بأنه لا يكون وجوب ذي المقدمة دالا على وجوبها بإحدى الدلالات الثلاث من المطابقة والتضمن والالتزام.
لا يقال لو كان البحث عقليا كان يفهمه كل أحد لأن كل من له عقل يكون عالما بان المقدمة فيما له تلك المقدمة لازمة فما عن المحقق المذكور من الملازمة العقلية والبحث فيها لا وجه له لأنه يصير البحث كذلك لغوا بل الحق مع صاحب المعالم القائل بان البحث لفظي.
لأنا نقول ان المراد بالبحث العقلي هنا لا يكون العقلي المحض بل بعد استفادة أصل الحكم الشرعي من الدليل يبحث عن الملازمة فيكون عقليا مبتنيا على الشرع لا مطلقا مثل استفادة الوجوب للصلاة والبحث في الوضوء مثلا بعد إثبات كونه مقدمة لها.
واما توهم كون البحث من المبادي الأحكامية بدعوى ان البحث في المقدمة يكون محمولات مسائله عوارض للأحكام (١) فائضا مندفع من جهة انه يمكن ان يبحث في شيء من جهتين فيكون من جهة من مسائل علم الأصول ومن جهة من البحث في مبادئ الأحكام والمقام حيث يمكن ان يصير نتيجة هذا البحث كبرى للصغريات في الفقه يكون البحث أصوليا.
وقد يتوهم كون البحث من المبادي التصديقية بان يقال ان موضوع الأصول
__________________
(١) أقول حيث يكون نتيجة البحث في ذلك من حيث المبادي الأحكامية أيضا مما له دخل في الاستنباط لا فرق بينه وبين كونه من مسائل علم الأصول.