كان موجودا فعلا أو سيوجد وهذا الجواب يرجع إلى إنكار مبناه في القضايا الحقيقية والخارجية فان الحكم إذا كان بنحو كلي على الافراد الموجودة والمقدرة لا يسمى القضية حقيقية بل يكون من القضايا الطبيعية غاية الأمر ان الطبيعة على نحوين الأول ان يكون الحكم على نفس الطبيعة بدون النّظر إلى الاجزاء مثل الإنسان نوع فهي الحقيقية وتارة يكون الحكم على الطبيعة بلحاظ وجود الافراد في الخارج بحيث يكون الحكم عليها بنحو المرآتية لا بعنوان مشير حتى يكون شرطه وجود الفرد في الخارج في حين الحكم هذا أولا.
وثانيا على فرض قبول هذا الاصطلاح في المقام لا فرق بين الخارجية والحقيقية لأن موضوع الحكم يجب تحققه مع جميع شرائطه لأن الشرط الواقعي دخيل مثلا إذا قيل حجوا ان استطعتم يكون الاستطاعة الواقعية دخيلة في وجوب الحج غاية الأمر تارة يكون الآمر عالما بوجود الشرط وتارة يكون محولا إلى فحص المأمور فإذا كان الآمر عالما بحصول الشرط يمكن ان يقول أيها الشخص الفلاني يجب عليك الحج لعلمه بأنه مستطيع واما إذا لم يكن الآمر عالما به فيقول المستطيع يجب عليه الحج فكل من علم باستطاعة نفسه وحصول هذا الشرط يشمله الحكم في أي ظرف وجد فلا يكون الشرط في الخارجية هو لحاظ الاستطاعة سواء كان في الشخص المأمور أم لا وفي غيره واقعها حتى يقال عدم وجود الشرط في الأول مقارنا لا يضر وفي الثاني يضر فيستفاد منه ان في القضايا الحقيقية يكون الشرط المتأخر محالا.
وثالثا ان مبناه (قده) هو ان فرض الموضوع يوجب فرض الحكم وواقع الموضوع يوجب واقعه ففي صورة عدم حصول الشرط حيث لا يكون الموضوع تاما لا يكون الحكم تاما في الشرط المتأخر فجعل الحكم قبل حصول الشرط محال وهذا المبنى عندنا غير تام لأن الأحكام عندنا ليست مجعولة بل هي الإرادات المبرزة ومعناها ان المولى بعد تصور الشيء وتصور فائدته يعشقه بعشق تام فيجزم به فيريده ويبرز إرادته فان من يقول ان رزقت ولدا فاختنه فهو الآن يكون عاشقا لختان الولد في ظرف