مرت الإشارة إليه إجمالا وهنا نذكر تفصيلا بوجه أضبط ولكن منضما بحثه الفلسفي ببحثه الأصول وله (قده) ثلاث أحجار أساسي.
الأول هو ان الأحكام تارة يكون على نحو القضايا الخارجية وتارة على نحو القضايا الحقيقية اما الأولى فيكون فعلية الحكم فيها متوقفة على دواعي الآمر مثل ان يقول أكرم زيدا أو عمراً أو خالدا أو بعنوان جامع مثل أكرم من في الصحن فان وجود زيد وعمرو كاف في وجوب الإكرام سواء كان في الواقع شرائط الجعل كليا موجودا أم لا مثل كون الصداقة شرطا لوجوب الإكرام في نظر المولى وان لم يصادف الواقع في المأمورين بإكرامهم واما الثانية أي كونها على نحو القضايا الحقيقية فمثل ان يقول أكرم أصدقائي فان إحراز عنوان الصداقة شرط في كل مورد يكون الحكم فعليا وفي هذه الصورة لا يمكن ان يكون الشرط متأخرا فما دام لم يحصل الصداقة لم يجب الإكرام.
والثاني ان كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع مثلا إذا قيل يجب الحج على كل من استطاع يرجع قيد الاستطاعة إلى الموضوع فيصير المعنى يجب الحج على المستطيع لأن الحكم يكون مستفادا من الربط البعثي أي الهيئة وهي مغفولة عنها وما لا يكون مغفولا عنه فهو الموضوع.
والثالث ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه فإذا لم يكن الموضوع متحققا لا يكون الحكم فعليا فحيث يكون الأحكام على نحو القضايا الحقيقية وواقع الشرط يكون ملحوظا فيها وان قيد الحكم يرجع إلى الموضوع وفعليته بفعلية موضوعه وما دام لم يحصل الشرط لدخله واقعا لم يحصل الموضوع فلم يحصل الحكم فيظهر من ذلك ان الشرط المتأخر محال لمحالية انفكاك العلة عن المعلول وكذلك المتقدم لأنه إذا وجد وانصرم لا يكون دخله في المتأخر معقولا ويصير من هذا الحيث كالمعد الّذي يوجد وينصرم.
والجواب عنه أولا ان الأحكام في كل مورد يكون على الافراد الخارجية ولا يكون على نحو القضايا الحقيقية فإذا قيل أكرم كل عالم يكون الحكم على كل فرد فرد سواء