والجواب عن هذا الاستدلال هو ان نقول لا يعقل الإضافة قبل حصول المضاف إليه ووجوده فلا وجه لتأثير المتأخر فالشرط المتأخر محال هذا كله في مقام بيان محاليته عموما واما ما ورد في الفقه مما يتوهم كونه شرطا متأخرا فيجب ان يعالج ومواردها كثيرة منها العقد الفضولي المتعقب بالإجازة.
فنقول مقدمة له ان في الملكية مسلكين أحدهما انها تكون موجودة في الوعاء المناسب لها بواسطة العقد والثاني هو ان الملكية ليست إلّا اعتبار من يعتبر العقلاء اعتباره فإذا كان شيء لشخص واعتبر كونه لغيره وقبل الغير هذا الاعتبار فيعتبره العقلاء أيضا ثم صحة الفضولي اما يبحث عنها على النقل أو على الكشف الحكمي المشهوري أو على الكشف الحقيقي.
إذا عرفت ذلك فنقول انه على فرض كون الملكية اعتبارية مع القول بالنقل لا يجيء الكلام من الشرط المتأخر لأن تأثير العقد يكون على النقل من حين الإجازة فالمؤثر بالكسر والمؤثر بالفتح يكونان في ظرف واحد من الزمان ولا تقدم ولا تأخر واما على فرض الكشف فغاية ما يقال لدفع الإشكال هو ان الشرط يكون هو لحاظه لا وجوده الخارجي مثل من يعتقد وجود الأسد في الدار فيفر منه فان الّذي يؤثر في الفرار هو وجوده الزعمي لا الوجود الخارجي فالإجازة يكون وجودها الزعمي مؤثرا أو يقال بان باب المعاملات يكون مثل باب التعظيمات في العرف فإن بعضهم يعتبرون التعظيم عند رفع القلنسوة وبعضهم بوضع اليد على الصدر وبعضهم بالسلام فيكون اعتبارهم ـ الملكية بعد الإجازة وهذه الأمور يرجع منشأ انتزاعها إلى امر اعتباري فتحصل ان ـ الشرط المتأخر محال تكوينا ويجب علاج ما ورد في الفقه مما يتوهم كونه منه بأحد من الوجوه المذكورة.
ثم انه حيث يكون لأقسام الواجبات دخل في وجوب المقدمات من حيث كيفية الوجوب يكون في الكفاية هنا البحث عن أقسام الواجب والوجوب ونتعرض له تبعا لصاحبها (قده) في فصول.