فالحكم فعلى (١) واما إذا كان لها مانع فلا يتحقق أصلا لعدم تحقق ما هو شرطه
__________________
(١) ارجع إلى الكفاية لفهم كلامه (قده) ببيان بسط والحق معه (قده) فان الحكم ولو كان هو الإرادة المبرزة ولكن لنا الحكم الإنشائي والفعلي فإذا أبرز المولى انه يريد الحج على فرض الاستطاعة فمعناه انه في هذا المقام بين ما يحبه لئلا يحتاج إلى التكليف ثانيا وكفى هذا فائدة للإبراز.
وقياسه بالاحكام الظاهرية أيضا يكون صحيحا من وجه لأن المقام يكون الحكم من الأول على الفرض وفي الظاهرية من الأول يتوهم ان الحكم هذا لا غير وغيره فعلا غير منتظر واما ما ذكره الأستاذ مد ظله بقصور المصلحة في الأحكام الظاهرية مثل عدم المصلحة لشرب المسهل بدون المرض وعدم القصور في الدلوك والموسم بل يكون مثل الشرطية المنضج لتأثير المسهل فيكون الخلط في المثال أو لا فان الدلوك يمكن ان يقال انه شرط الواجب لا الوجوب والموسم يكون شرط الواجب يقينا على ما فرضوه في الواجب المعلق والمثال الّذي يكون في الواجب المشروط هو الحج فان وجوبه مشروط بالاستطاعة بحيث انه لا مصلحة للحج الواجب إلّا بحصول الاستطاعة أي المصلحة الملزمة وإلّا يمكن ان يقال انه يكون لحج المتسكع أيضا مصلحة فحد إلزام المصلحة شرطه الاستطاعة وما دام لم تحصل لا يكون له مصلحة فيكون هذا مثل المرض بالنسبة إلى مصلحة شرب المسهل لا مثل المنضج بالنسبة إلى شرب المسهل.
ثم انه في مقام بيان الثمرة للوجوب الفعلي على مسلك الشيخ (قده) ومسلك الأستاذ (مد ظله) قال بأنه يدعو إلى مقدماته ببعض أنحائه مثل حفظ الماء للوضوء قبل وقت الصلاة وفيه أيضا نقول ان كان الدلوك مثل الاستطاعة شرط الوجوب لا يدعوا إلى مقدمته أصلا فان الحج إذا لم يكن شرطه وهو الاستطاعة موجودا لا يجب للمكلف ان يهيئ وسيلة السفر ولو مثل مقدماته البعيدة فانى لا أظن ان يقول به الأستاذ (مد ظله) بل لا يقول به قطعا فكذلك في مثل الدلوك إذا لم يجئ لا يجب حفظ الماء.
نعم في الواجب المعلق يمكن ان يقال بذلك وكأنه يكون في المقام خلط الواجب المعلق بالمشروط فالأثر هو ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) وهو عدم الاحتياج إلى الإبراز ثانيا ـ