المسهل لا مصلحة له أصلا ويكون الفرق بين ما كان له مصلحة مشروطة وما لا مصلحة له أصلا واضحا بالوجدان فالاستطاعة مثل المرض في وجود مصلحة المسهل والدلوك والموسم مثل المنضج بالنسبة إلى المسهل من جهة عدم حصول المصلحة في الأول وحصولها مشروطا في الثاني فالمائز بين المطلق والمشروط ماهوى.
ففي مقام الإثبات نقول الأمر بالصلاة يكون باعثا إلى الطهارة أيضا واما الأمر بها لا يكون باعثا إلى الدلوك لأنه لا يكون تحت الاختيار هذا على المشهور من ان الأحكام مجعولة ولكن الصحيح ان الحكم هو الإرادة المبرزة والمشروط والمطلق كلاهما فعليان ولكن الأول فعلى على الفرض لا مطلقا.
فتحصل ان مسلك الشيخ (قده) هو ان في الواجب المشروط تكون المصلحة في المراد مقيدة واما الإرادة فهي مطلقة والمصلحة قبل حصول الشرط وبعده تكون فعلية ومحقق الإرادة مطلقا هو لحاظ الشرط لا خارجه كما في ساير المبادي لها ولكن مسلك التحقيق هو ان الإرادة متوجهة إلى المراد مشروطا وعلى الفرض بمعنى ان الشارع أوجب الصلاة عند الدلوك وعلى فرضه.
لا يقال إذا كانت الإرادة فعلية فما الفرق بين الواجب المطلق والمشروط لأنا نقول الميز يكون في طورها ففي المطلق يكون المطلوب بجميع أطواره مطلوبا وفي ـ المشروط على بعض الأطوار وهو فرض وجود الشرط فان العبد المنقاد ينقاد لكل على وجهه واما المادة فلا قيد لها خلافا للشيخ (قده) لا يقال أيّ أثر للإرادة على الفرض لأنا نقول اثره تقيد المادة وعدمه لا يقال الإرادة على الفرض لا محركية لها لأنا نقول ليس مقومها التحريك فان التحريك في المطلقة أيضا لا يكون مقارنا للإرادة كما ترى ان الصلاة بعد الدلوك وان كانت واجبة بالوجوب المطلق ولكن البعث فيها ينفك عن ـ الانبعاث بتحصيل المقدمات وغيرها ولو أغمض يكون التحريك ببعض أنحائه وهو ـ التحريك إلى المقدمة ولذا نقول بأنه لا يجوز إهراق الماء قبل الدلوك لمن لا يكون له ماء آخر للطهارة.