فان قلت ما الفرق بينكم وبين الشيخ فانه أيضا حيث يقول بفعلية الحكم يكون لازمها البعث بالمقدمات قلت الفرق هو ان الأحكام عندهم مجعول وعندنا ليس بمجعول والهيئة عنده غير قابلة للتقييد لكونها جزئية وعندنا ليس كذلك فان قلت ان قوله قده خلاف الظاهر من وجه وقولكم خلاف الظاهر من وجه آخر لأن لسان الدليل إذا كان القيد فيه راجعا إلى الهيئة يقول الشيخ (قده) بخلاف الظاهر من باب انه يرجعه إلى المادة والشرط يكون الظاهر من الدليل أن الوجود الخارجي منه يكون دخيلا في المصلحة وأنتم ترتكبون خلاف الظاهر وتقولون بأن لحاظه شرط ولذا يكون الحكم فعليا على الفرض فكلامكم خلاف الظاهر من هذا الوجه قلت هذا مسلم ولكن نحن لا نقبل برهان الشيخ لفساد بعض مقدماته وهو قوله بان الهيئة لا يمكن رجوع القيد إليها ونحن نقول بأنه لا إشكال في رجوعه إليها لعدم كونها مغفولة عندنا ولو كانت من المعاني الحرفية وهو على فرض عدم قبول مقدماتنا يكون برهانه لنفسه تاما وبرهاننا لنفسنا تام.
ثم ان شيخنا النائيني (قده) يدعى ان القيد لا يرجع إلى المادة ولا إلى الهيئة بل القيد يرجع إلى المادة المنتسبة إلى الحكم اما عدم رجوعه إلى الهيئة لأنها من المعاني الحرفية وهي غير ملحوظة بل مغفولة ولا يمكن ان يرجع القيد إليها لا من جهة كون هذا المعنى جزئيا لا يقبل التقييد كما يدعيه الشيخ (قده) لأنها كلية وان كل شرط في الحكم يرجع إلى الموضوع فان معنى حجوا ان استطعتم يجب الحج على المستطيع لعلية الموضوع بالنسبة إلى الحكم والمشروط لا يتحقق قبل الشرط والربط حيث يجب ان يكون بين جملتين أو جملة ومفرد ولا يتحقق بين المفردين بمعنى ان الربط ـ في الجمل الشرطية لا يكون إلّا بين جملتين مثل قولك ان جاءك زيد فأكرمه فان قول القائل ان جاءك زيد وجملة أكرمه جملتان فالموضوع المقيد يربط بالحكم فلوجوب حفظ الأدب في لسان العرب ومحالية رجوع القيد إلى المادة يقول ان القيد يرجع إلى المادة المنتسبة بمعنى ان الحج الواجب شرطه الاستطاعة.
والجواب عنه هو ان الهيئة غير مغفولة بل يكون الالتفات إليها بتبع طرفيها و