اما القيد فلا يرجع الا إلى الهيئة فان الحكم وهو الوجوب يكون في الحج مشروطا ـ بالاستطاعة ولا يلزم ان يكون الربط بين المفردين بل يكون بين الجملتين لأن معنى يجب الحج يرجع إلى قول القائل ان استطعت يجب الحج فان قوله يجب الحج جملة وقوله استطعت أيضا جملة ولفظ ان حرف شرط هذا أولا.
وثانيا كيف صارت الهيئة المغفولة عند الانتساب غير مغفولة مضافا بان الحج لو فرض مقرونا بالاستطاعة يصير من الواجب المعلق ولا يكون من الواجب المشروط بشيء والكلام يكون فيه لا في المعلق والمائز بين المطلق والمشروط والمعلق ماهوى لأن الأول لا يكون له حالة منتظرة والثاني يكون الحكم فيه متوقفا على مصلحة لا تحصل الا بالشرط والثالث تكون المصلحة غير مشروطة بشيء وانما الانتظار لشيء خارج عنها مثل شرب المنضج قبل المسهل للمريض الّذي يكون خارجا عن مصلحة شرب المسهل لأن شرطها المرض وهو حاصل في الفرض.
ثم ان الشرط تارة يكون وجوده الاتفاقي دخيلا مثل الاستطاعة فانها لو حصلت يجب الحج وتارة وجوده الاختياري مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فانها يجب تحصيلها بنفس وجوبها والأول يكون دخيلا في المصلحة دون الثاني وتارة يكون الشرط عقليا مثل القدرة على إتيان المأمور به ففي الأخير هل يمكن ان يقال يكون مما هو دخيل في المصلحة أم لا فيه بحث.
فنقول يمكن ان تكون دخيلة فيها ولو أخذ شرطيتها في لسان الدليل أيضا يكون إرشادا إلى ما يقضى به العقل فلا تكون المصلحة قبل حصول القدرة هذا بيان إمكان الدخل ولكن القدرة العقلية فيما إذا لم تكن في لسان دليل الشرع حيث تكون شرط الامتثال لا يكون لها دخل في المصلحة ولا تكون هي متوقفة عليها وإذا أخذ في لسان الدليل حيث تكون القدرة شرطا لكل تكليف نفهم ان الشارع لنكتة خاصة أخذها في دليله وهو عدم المصلحة بدون حصولها مثل الاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى الحج فان شرطيتها لو لم تكن في لسان الدليل لكنا نقول بأنه يجب الحج بأشد الأحوال أيضا