الموضوع ويكون دخيلا في المصلحة وفعلية الحكم بفعلية موضوعه فعلى هذا القيود الاختيارية يمكن ان يكون تحت التكليف واما القيود الغير الاختيارية مثل الموسم مثلا الّذي قال به من قال بوجود قسم ثالث في المطلق والمشروط وهو المعلق فحيث لا يمكن إيجاده ليصير موضوع الحكم متحققا فلا حكم قبله ولا موضوع ولا مصلحة فما قيل من ان الوجوب في المعلق حالي والواجب استقبالي لا وجه له فالواجب اما مشروط أو مطلق.
وفيه ان قيد الحكم على فرض رجوعه إلى الموضوع وتسليمه لا يكون في المقام هذا القيد قيد الحكم ولا الموضوع بل من قيود المتعلق وقيديته لا تكون من باب الدخل في مصلحة الحكم بل من باب عدم قدرة المكلف على إتيان المأمور به فان الموسم لا يمكن تحققه قبل وقته وعدم البعث إليه يكون لعدم القدرة عليه وثانيا ان المبنى غير تام لأن قيود الحكم لا يرجع إلى الموضوع كما مر وعلى فرض رجوعه يصير كالوصف له مثلا إذا قيل حجوا ان استطعتم يرجع إلى ان المستطيع يجب عليه الحج فالشخص يكون هو موضوع التكليف ووصفه الاستطاعة وحيث ان الشرط المتأخر إذا كان لحاظه دخيلا في الحكم لا إشكال في فعلية الحكم وهذا النحو منه غير محال فأي إشكال في ان يكون لحاظ الشرط دخيلا في فعلية الحكم لا نفس وجوده الخارجي وان قلتم بان الشرط المتأخر محال بهذا الدليل فهذا يكون مصادرة ودورا.
فتحصل ان الحكم في المشروط والمعلق والمطلق فعلى على التحقيق وفي غير المشروط فعلى على المشهور فعلى فعلية الحكم في الجميع وعدم إمكان البعث إلى القيد في المشروط والمعلق تظهر الثمرة في هذا التقسيم في الوضوء الحرجي والضرري فان المكلف لو تحمل الضرر وتوضأ فان قلنا بان الواجب كان مشروطا فالقيد حيث يرجع إلى المصلحة بحيث لا مصلحة في صورة الحرج والضرر فلا يكون لملاك أصلا