من باب الشرط المتأخر وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا.
وفيه ان المقام لا يكون من الشرط المتأخر في شيء بل طور التكليف يكون بنحو ان المولى إذا إذ عن ان العمل الفلاني يصير المكلف قادرا عليه في ظرفه يبعثه نحو ذاك العمل ويقدر على بعض أنحاء وجوده مثل الإقدام على المقدمات في هذا الحين وعلى ذي المقدمة فيما سيأتي فانه لو كان هذا إشكالا فيجب ان يقال بان الشخص في أول آنات شروعه في الصلاة مثلا لا يكون له القدرة على إتيان السلام في الآن الآخر لأن الزماني يتوقف على مجيء زمانه فحيث لم يمكن ان يأتي الآن الثاني في الآن الأول فيلزم أن يقال لا قدرة عليها من أصلها مع انه كما ترى لا وجه له أصلا واما القول بان الأمر بكل جزء يكون عند القدرة عليه فائضا لا وجه له لأن الأمر يكون على المجموع من الأول.
وقد قال بعض أهل الفلسفة في مقام الفرق بين المعلق والمطلق بان شرط الأول خارج عن الاختيار مثل الموسم والثاني يكون تحت الاختيار مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة وفيه ان إبقاء القدرة في الاختياري أيضا يكون خارجا عن الاختيار فأي شخص يكون لنفسه البقاء بإبقائه حتى يكون له القدرة من نفسه وقال أيضا ان التكليف يكون هو إمكان جعل الداعي وما كان غير مقدور للمكلف مثل الموسم لا إمكان لجعل الداعي عليه بخلاف ما يكون مقدورا للمكلف مثل الطهارة.
والجواب عنه هو ان المراد إمكان جعل الداعي في ظرفه لا مطلقا ويكون الموسم مثلا في ظرفه داعيا لإتيان المكلف بالمأمور به فيه (١).
ثم ان شيخنا النائيني قده قال (٢) بما حاصله ان قيود الحكم يرجع إلى
__________________
(١) لا يخفى ان مراد القائل هو إيجاد الداعي في المكلف بالأمر نحوه لا كونه داعيا للأمر ومما له الدخل في مصلحة المأمور به فلا يرد عليه هذا الإشكال.
(٢) ان شئت فارجع إلى أجود التقريرات للعلامة الخوئي مد ظله أيضا في ص ١٣٦.