وجوده مرادا بحيث إذا قيل يجب الحج ينطبق على فرد واحد مما أتى به الناس فان الحكم يكون مشتركا بين جميع الناس ويلزم اللغوية من القول بالبدلية بخلاف المادة فانها يمكن تصوير البدلية بالنسبة إليها بمعنى ان يقال لا فرق بين ان يكون العالم زيدا أو عمراً أو غيرهما فان أحد الافراد على البدل يكفى إكرامه فلذلك قال الشيخ قده يكون التقديم مع الهيئة لا المادة.
وجواب المحقق الخراسانيّ قده عنه صحيح على غير مبناه والتحقيق عندنا أيضا هو انه لا فرق بين الإطلاقين واما إذا كان لنا عام يقدم على المطلق على أي نحو كان في مقام التعارض لأن دلالته على الشمول بالوضع ودلالة المطلق على الإطلاق بمقدمات ـ الحكمة ولكن في أداة الاستغراق والعموم مثل كلمة كل اختلاف فمبنى صاحب الكفاية هو كونها لتوسعة ما يراد من المدخول ولذا يجري مقدمات الإطلاق في المدخول لعدم اختصاص فرد دون فرد ليظهر المراد من المدخول ثم يفهم من الكل العموم ولكن نحن نقول نفس الكل يكون لتوسعة المدخول بالوضع لا ما يراد منه فهو قده إذا أجرى مقدمات الإطلاق لا يحتاج إلى الكل لإثبات الشمول فيكون من دوران الأمر بين الإطلاقين واما نحن فحيث نقول بان الكل للتوسعة وضعا قلنا ان نقول بان كلام الشيخ قده في المقام غير صحيح.
ولتوضيح كلام الشيخ قده أيضا نقول في ما يكون المعارضة بين الدليلين مثل لا تكرم الفاسق وأكرم العالم اللذان بينهما عموم من وجه ويكون بينهما معارضة ذاتية نحاسب حتى يظهر الحال في المقام الّذي نكون فيه فنقول يكون لقول القائل لا تكرم ـ الفاسق إطلاق أحوالي وهو انه سواء كان عالما أو لا أسود أو أبيض يحرم الإكرام و ـ إطلاق افرادي وهو شموله لجميع مصاديق الفساق ولو كانوا مساوين من حيث الأحوال وقول القائل أكرم عالما يكون له إطلاق أحوالي بمعنى انه سواء كان مقرونا بالفسق أم لا ولا يكون له إطلاق افرادي لدلالته على صرف الوجود ففي مورد الاجتماع يكون ـ التقدم مع إطلاق لا تكرم من حيث الأحوال والافراد فيقيد إطلاق أكرم العالم من حيث الأحوال فيرجع معناه إلى ان الإكرام يختص بصورة عدم الفسق فتقييد العقد الإثباتي