يكون بالنسبة إلى إطلاق واحد وهو الإطلاق الأحوالي فقط واما تقييد عقد النفي يكون بالنسبة إلى الافراد ولازمه تقييد الأحوال أيضا فيقدم الأول على الثاني وفي المقام أيضا يكون إطلاق الهيئة بيانا لعدم إطلاق المادة فان الحج يكون له أحوال منها حال الاستطاعة وعدمها والوجوب يكون له افراد مع الاستطاعة ومع عدمها فيرجع القيد إلى المادة ليرجع إلى محو الإطلاق الأحوالي لا الأفرادي والأحوالي لأن تقييد الفرد لازمه تقييد ـ الحال أيضا.
والجواب عنه لا نحتاج إلى كون الهيئة بيانا بعد كون الدوران بين الإطلاقين وإطلاق واحد لأنه ليس لأحد الإطلاقين مزية على الآخر وهذا سيأتي عنه قده في الوجه الثاني هذا أولا وثانيا ان كون مفاد النهي هو الشمول والأمر هو صرف الوجود فيما يكون فيه المعارضة الذاتيّة ممنوع لأنه إذا قيل لا تأكل الثوم لرائحته وقد أكل دفعة واحدة لا يكون النهي متحققا عن ساير الدفعات إذا لم يشتد الرائحة فهو أيضا في هذه ـ الصورة لصرف الوجود هذا ولكن يمكن ان يكون مراد الشيخ قده بذلك هو ان الجمع العرفي بين لا تكرم الفاسق وأكرم العالم يقتضى في مورد المعارضة تطبيق الإكرام على الفرد الّذي لا يكون معارضا وهو العادل من العلماء فالحق مع الشيخ قده في ذلك على هذا التوجيه.
الوجه الثاني في تقديم إطلاق الهيئة على المادة وهو أيضا عنه قده ويكون مأخوذا من صاحب الحاشية على المعالم قده فليرجع إليه ونقله في الكفاية أيضا وهو ان تقيد ـ الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس وكلما دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد كان الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى اما بيان ـ الصغرى فلأجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه واما بيان الكبرى فلان ـ التقييد وان لم يكن مجازا إلّا انه خلاف الأصل ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به