وأجاب عنه بان التقييد وان كان خلاف الأصل إلّا ان العمل الّذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الّذي يكون على خلاف الأصل.
وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا وكأنه توهم ان إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به وهو فاسد لأنه لا يكون إطلاق الا فيما جرت فيه المقدمات نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة.
والجواب عنه قده هو انه توهم ان الكلام يكون في المخصص المتصل وان إجماله يسرى إلى المطلق بخلاف المنفصل الّذي لا يسري إجماله إلى المطلق أو العام ومن لوازمه في صورة سراية الإجمال هو انه لو كان له قدر متيقن فيؤخذ به وإلّا فيصير ـ المرجع هو الأصل العملي لا حساب الدوران بين المطلق والمقيد وفي المقام حيث يكون المتيقن هو تقييد المادة فينحل العلم الإجمالي بان الواجب اما تقييدها أو تقييد الهيئة لأن القيد لو رجع إلى المادة فهي المقيدة وان رجع إلى الهيئة أيضا يصير المادة مقيدة من باب ان الوجوب لا يجيء في مثال الحج مع الاستطاعة عليه فقط بل مقيدا بالاستطاعة لكن على فرض تقييدها يكون القيد دخيلا في المصلحة وعلى فرض تقييد المادة يكون دخيلا في غيرها واما على فرض عدم الانحلال فيكون كلام الشيخ قده من الدوران بين الظهورين ثابتا فيرجح إطلاق الهيئة على المادة.
واما في صورة كون المخصص منفصلا فبقاء الظهور للمطلق لا يكون إلّا على