مبنى القائل بان المنفصل يكون قاطعا للحجية كما عليه المحقق الخراسانيّ قده نفسه فيمكن المعارضة والدوران في هذه الصورة واما على مبنى القائل بان المخصص سواء كان منفصلا أو متصلا يوجب إعدام الظهور والحجية كما عليه الشيخ قده فلا يبقى فرق بين هذين العلمين فما قال به قده إشكالا على الشيخ يصح على حسب مبناه لا على مبنى ـ الشيخ قده.
ثم ان الشيخ قده يكون قائلا بان الهيئة لا يمكن تقييدها لأنها جزئية لا تقبله فكيف يقول هنا بتقديم إطلاقها في الدوران مع انه حيث لا يمكن التقييد لا يمكن ـ الإطلاق.
والجواب عنه هو ان في الإطلاق والتقييد مبنيين الأول ان يكون النسبة بينهما التضاد والثاني ان يكون النسبة العدم والملكة فحيث انه قده قائل بالأول وهو التحقيق فلا يلزم من محالية ورود ضد على موضوع واحد محالية ضده الآخر مثلا لو امتنع عروض السواد على جسم لعارض فيه لا يكون ذلك سببا لمحالية عروض البياض عند عدمه فله قده ان يقول إذا لم يكن التقييد ممكنا لإشكال جزئية الهيئة يمكن القول بالإطلاق لعدم محالية ذلك.
ثم ان المانع عن إثبات القيد للهيئة اما يكون ثبوتيا أو يكون إثباتيا فعلى الأول لو كان قيد في مقام ولا ندري أنه هل يرجع إلى المادة أو الهيئة يجب ان يرجع إلى ـ المادة إذا كان رجوعه إلى الثانية أي الهيئة محالا من باب جزئيتها فيكون إطلاقها لغوا أيضا واما إذا كان المانع منه إثباتيا مثل قصد القربة في العبادات فانه حيث يمكن ان يظهر القيد بدال آخر ولو لم يمكن في خطاب واحد فلو صار التقيد محالا من جهة لا يضر بالإطلاق من حيث الذات.
ثم على فرض عدم إمكان التمسك بأحد الإطلاقين فتصل النوبة إلى الشك ففي الشبهة البدوية يرجع إلى الشبهة في أصل التكليف والأصل يقتضى البراءة عنه مضافا إلى استصحاب عدم الإناطة الّذي كان قبل ذلك بان يقال لم يكن الإناطة متحققة قبل فلم يكن