عند العقل فلم يبينه فلا يمكن أخذ الإطلاق والمقام حيث يكون قيد الغيرية من المغفول فيمكن ان يؤخذ الإطلاق المقامي أيضا لينتج نفسية الخطاب.
فتحصل انه يكون في المقام الإطلاق الأفرادي والأحوالي والمقامي كله دليلا على النفسيّة وما عن المحقق الخراسانيّ قده من ان البعث مفهوم الطلب لا وجه له بل البعث هو ربط بعثي بين المادة والذات.
ثم انه على فرض عدم الإطلاق تصل النوبة إلى الأصل في المقام فقال قده في الكفاية واما إذا لم يكن (أي الإطلاق) فلا بد من الإتيان به (أي بالمكلف به) فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه من كونها مقدمية أو نفسية وإلّا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى هذا.
ولكن للشك صور الصورة الأولى ان يكون العلم الإجمالي بوجوب الطهارة مثلا بالنسبة إلى الصلاة اما نفسيا أو مقدميا فلو كان مقدميا أيضا يكون ما يتوقف عليه وجوبه حاصلا وهو وجوب ذي المقدمة ولا شبهة في وجوب الإتيان بالطهارة مثلا ولكن ارتباطها بالصلاة غير معلوم فالأصل عدمه فينتج ان الطهارة سواء كانت قبلها أو بعدها يجب الإتيان بها ويصح الامتثال.
ان قلت هذا ينافى العلم الإجمالي بوجوبها اما نفسية أو غيرية لأنها على فرض غيرية وجوبها يجب ان تكون قبلا.
قلت يكون المقدمية واسطة في التنجيز وهذا غير عزيز في الأصول فان الكأسين النجسين إذا علمنا بطهارة أحدهما إجمالا يستصحب النجاسة في كليهما مع انه مخالف للعلم بطهارة أحدهما فلا إشكال في تفكيك الآثار.
الصورة الثانية هي احتمال وجوب ذي المقدمة فعليا مع العلم الإجمالي بأنه على فرض كونه فعليا تكون المقدمة أيضا واجبة بالوجوب النفسيّ أو الغيري والحق (١) في
__________________
(١) بل الحق البراءة لأن أصالة البراءة عن ذي المقدمة توجب سقوط وجوبها المقدمي ووجوبها النفسيّ يصير مشكوكا بالشك البدوي وفرض وجود ذي المقدمة يوجب فرض وجود ـ