هذه الصورة الاحتياط ولم يذكره المحقق الخراسانيّ قده خلافا لمن قال بالبراءة لأن المقام يكون من الأقل والأكثر فبواسطة عدم وجوب الأكثر الّذي هو الصلاة مع الطهارة مثلا لا يكون لنا رفع اليد عما هو محتمل الارتباط بها فان الاجزاء الصلاتية أيضا إذا شك في جزء انه منها أم لا تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر وإشكال ان الارتباط يمنع عن ذلك قد مر جوابه بان البيان تم على الأقل ولا نكون بصدد حفظ أغراض الموالي فللعمل ترك من قبل الأقل وهو منهي عنه وترك من قبل الأكثر وهو مبرأ عنه فكما ان الأقل مقدمة للأكثر ويجب الاحتياط فيه فكذلك في المقام تكون المقدمة واجبة ولو لم يكن ذو المقدمة واجبا.
الصورة الثالثة هي ان نعلم بوجوب المقدمة على فرض كون ذيها واجبا اما بوجوب نفسي للمقدمة أو غيري ولكن نقطع بعدم وجوب ذي المقدمة وهنا لا إشكال في جريان البراءة لأن الشبهة (١) بالنسبة إلى الوجوب النفسيّ بدوية يجري أصل البراءة بالنسبة إليها بعد إحراز عدم وجوبها مقدميا للعلم بعدم وجوب ذيها.
ثم في المقام قد نبه صاحب الكفاية بتذنيبين أحدهما في ان الثواب والعقاب هل
__________________
ـ الوجوب ليترتب عليه الأثر واما تشبيه المقام بالأقل والأكثر الارتباطي أيضا لا وجه له لأن وجوب الأقل مثل اجزاء الصلاة مثلا لا يكون ناشئا عن وجوب الأكثر فلذا يمكن القول بالبراءة عن الزائد لعدم البيان عليه وفي المقام يكون وجوب المقدمة ناشئا عن وجوب ذيها وهو مشكوك وما نقول هو مبناه في ذلك الباب فلعله وقع سهو في البيان أو يكون بيانه هذا على بعض المسالك.
(١) ليت شعري كيف لا يفيده مد ظله فرض وجوب ذي المقدمة في المقام كما أفاده في السابق في القول بوجوب المقدمة فان العلم بعدم وجوب ذي المقدمة سواء كان وجدانيا كما في المقام أو تعبديا كما في الصورة الثانية لو لم يصر موجبا لانحلال العلم الإجمالي ففي المقامين يجب ان يقال به والحق ما قدمناه من جريان البراءة ولا فرق في الصورتين فان الأصل الجاري في الصورة السابقة يكون اثره مثل القطع من هذه الجهة.