بداعي الدرهم وهو يكون داعيا له نحو الصلاة لله تعالى فكذلك في المقام تكون الصلاة داعية للمكلف على إتيان الوضوء لله تعالى فلا فرق بينهما كما انه ربما يأتي بداعي ـ الجنة والخوف من النار بل أكثر العباد يكون أعمالهم على نحو الداعي على الداعي.
ولكن بعد في الذهن شيء وهو ان الارتكاز في الطهارات على خلاف ذلك لأن ـ الناس كلهم يريدون الوضوء للصلاة ولا يريدون الوضوء مع ملاحظة امره لها بل يريدونه لها بدون قصد امره فالصحيح ان يخدش في بعض ما هو المتسالم وهو انه لا نحتاج إلى ان تصير المقدمة عبادية من قبل الأمر بذيها بل بعد فرض كون الطهارات عبادة يكفى لمقدميتها ومقوم عبادية العبادة هو القصد بكونها عن امر الله تعالى فعلى ما مر من القول بان المقدمة إذا كان إتيانها بقصد التوصل إلى ذيها يترتب عليه الثواب لا تحتاج إلى شيء آخر غير هذا القصد ولكن عباديتها حصلت من ناحية الأمر بذي المقدمة كما ان القدرة على إتيان المأمور به تأتى من ناحية الأمر بمعنى انه إذا كان شيء واجبا عند الله ولا نعلمه لا نقدر على إتيانه فإذا علمناه بواسطة إعلامه تعالى يصير هذا العلم بالتكليف موجبا للقدرة على إتيانه من هذه الجهة.
ولا يجيء الدور بان يقال عباديتها تتوقف على الأمر بها من ناحية ذي المقدمة وهو يتوقف على كونها عبادة قبله بل يكفى ان يكون معه مثل القدرة واما عنوان مقدميتها فيكون العمل موجبا له فانه إذا قدمها المكلف تصير مقدمة فعباديتها بقصد التوصل ومقدميتها بتقديمها عملا على ذي المقدمة فلا إشكال.
ويمكن ان يقرب بوجه آخر فرارا عن الإشكال وهو ان يقال لا نحتاج إلى قصد التوصل أيضا بل الأمر بذي المقدمة حيث ينحل إلى الاجزاء كذلك ينحل إلى الشرائط لأن الغرض يكون على هذا النحو فيأتي المكلف بالشرط كما يأتي بالجزء عبادة فبانحلال الأمر إليه تصير المقدمة عبادة وفي الرتبة الثانية يأتي المكلف بها فذاتها العبادة وما يكون كذلك ولو بواسطة امر ذي المقدمة لا يرد فيه إشكال الدور ولا غيره كما في قصد الدعوة فان قصد الأمر متأخر عن الأمر ومع ذلك يمكن ان يكون البعض منه الّذي