انحل على الاجزاء موجبا لإيجاد الموضوع له بعد صيرورته ذا امر بالانحلال فيمكن ان يقال صل بقصد امرها وكما في الاخبار مع الواسطة بالنسبة إلى تصديق العادل كما مر في محله ففي المقام بحصة من الأمر تصير عبادة (١) فيأتي المكلف بها بداعي امر البقية.
وقد أجاب شيخنا النائيني قده عن الإشكال بأنه لا وجه لانحصار منشئية الطهارات الثلاث بقصد الأمر الغيري أو النفسيّ المتعلق بذواتها بل هنا امر ثالث وهو الموجب لكونها عبادة وبيانه ان الأمر النفسيّ المتعلق بالصلاة مثلا كما ان له تعلقا باجزائها وهو موجب لعباديتها فكذلك له تعلق بالشرائط فلها أيضا حصة من الأمر النفسيّ وهو الموجب لعباديتها فما هو الموجب لعبادية الاجزاء والشرائط امر واحد منبسط على الجميع.
وقد التزم قده في المقام باجتماع الأمر النفسيّ الوجوبيّ والأمر النفسيّ الاستحبابي والأمر الغيري الوجوبيّ وقال باندكاك الأمرين النفسيين الوجوبيّ والاستحبابي وليس الأمر الغيري مزاحما للأمر الاستحبابي لاختلافهما في الرتبة حيث ان الأمر الاستحبابي يتعلق بذات الطهارات الثلاث والأمر الغيري متعلق بما يؤتى به بقصد الأمر النفسيّ فليس كل منهما متعلقا بما تعلق به الآخر ليتوجه المحذور بل الأمر الغيري في طول الأمر النفسيّ.
ويرد عليه (قده) ان الأمر النفسيّ لا يمكن ان ينبسط على الشرائط لأنه لا بد له
__________________
(١) أقول هذا الوجه متين من جهة وهو ان الشرط مثل الجزء ينحل امر ذي المقدمة إليه فكما يأتي الإنسان بتكبيرة الإحرام يأتي بالوضوء للأمر به من ذي المقدمة ولكن هذا لا يكون وجها لإمكان إتيان هذا الجزء بداعي امر البقية فكما انه لا يلزم ان يأتي المكلف بتكبيرة الإحرام بقصد امر القراءة كذلك في المقدمة لا يلزم قصد الاجزاء. ومقدمية المقدمة لا تكون من العناوين القصدية حتى تصحح بذلك بل إذا كانت متقدمة بالزمان في العمل بعد اعتبار الشارع يكفى ان تكون مقدمة شرعية.